الرئيسيةالسنن الكبرى7/292صحيحثابت لا تصوم المراة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له الراوي[أبو هريرة]المحدِّثالبيهقيالمصدرالسنن الكبرىالجزء/الصفحة7/292حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح مسلمصحيحلا تَصُمِ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنِه . ولا تأذنْ في بيتِه وهو شاهدٌ إلا بإذنه . وما أنفقَت من كسْبِه من غيرِ أمرِه فإنَّ نصفَ أجرِه لهصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح لا تَصُمِ المرأةُ وبَعْلُها شاهدٌ إلا بإذنِه غيرَ رمضانَ ، ولا تَأْذَنْ في بيتِه وهو شاهدٌ إلا بإذنِه ، وما أَنْفَقَتْ من كَسْبِه من غيرِ أمرِه ، فإنَّ نِصْفَ أجرِه لهتاريخ بغداد[فيه] محمد بن عبد الوهاب الكاتب كان صدوقا لا تَصومُ المرأةُ وبَعلُها شاهدٌ إلا بإذنِه وما أنفَقَتْ مِن كسْبِه من غيرِ أمرِه فله نصفُ الأجرِسنن أبي داوداحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)لا تصومُ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنِه غيرَ رمضانَ ولا تأذنْ في بيتِه وهو شاهدٌ إلا بإذنِهصحيح البخاري[صحيح]لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بأذنه ، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطرهصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه ، أو تَأْذَنَ في بيتِه إلا بإذنِه ، وما أَنْفَقَتْ من نفقةٍ من غيرِ أَمْرِه ، فإنه يُؤَدَّي إليها شَطْرُه
صحيح مسلمصحيحلا تَصُمِ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنِه . ولا تأذنْ في بيتِه وهو شاهدٌ إلا بإذنه . وما أنفقَت من كسْبِه من غيرِ أمرِه فإنَّ نصفَ أجرِه له
صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح لا تَصُمِ المرأةُ وبَعْلُها شاهدٌ إلا بإذنِه غيرَ رمضانَ ، ولا تَأْذَنْ في بيتِه وهو شاهدٌ إلا بإذنِه ، وما أَنْفَقَتْ من كَسْبِه من غيرِ أمرِه ، فإنَّ نِصْفَ أجرِه له
تاريخ بغداد[فيه] محمد بن عبد الوهاب الكاتب كان صدوقا لا تَصومُ المرأةُ وبَعلُها شاهدٌ إلا بإذنِه وما أنفَقَتْ مِن كسْبِه من غيرِ أمرِه فله نصفُ الأجرِ
سنن أبي داوداحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)لا تصومُ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنِه غيرَ رمضانَ ولا تأذنْ في بيتِه وهو شاهدٌ إلا بإذنِه
صحيح البخاري[صحيح]لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بأذنه ، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره
صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه ، أو تَأْذَنَ في بيتِه إلا بإذنِه ، وما أَنْفَقَتْ من نفقةٍ من غيرِ أَمْرِه ، فإنه يُؤَدَّي إليها شَطْرُه