إذا تزوَّجَ البِكْرَ أقامَ عندَها سبعًا ، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا
صحيح البخاري5012 بَابُ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ وَاسِعًا حَكِيمًا 5012 5213 - بَابٌ : إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
صحيح البخاري5013 بَابٌ : إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ 5013 5214 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَخَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْب
صحيح مسلم3633 1461 3633 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا . قَالَ خَالِدٌ : وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ ، وَلَكِنَّهُ قَا
صحيح مسلم3634 1461 3634 - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا . قَالَ خَالِدٌ : وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
موطأ مالك1051 1051 1936 / 498 - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . 1937 - وَقَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا ، بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِال