مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ
مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (7 / 34) برقم: (5013) ، (7 / 34) برقم: (5012) ومسلم في "صحيحه" (4 / 173) برقم: (3634) ، (4 / 173) برقم: (3633) ومالك في "الموطأ" (1 / 758) برقم: (1051) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 267) برقم: (752) وابن حبان في "صحيحه" (10 / 7) برقم: (4213) وأبو داود في "سننه" (2 / 205) برقم: (2120) والترمذي في "جامعه" (2 / 432) برقم: (1185) والدارمي في "مسنده" (3 / 1417) برقم: (2248) وابن ماجه في "سننه" (3 / 103) برقم: (1988) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 237) برقم: (1955) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 301) برقم: (14879) ، (7 / 301) برقم: (14878) ، (7 / 302) برقم: (14883) ، (7 / 302) برقم: (14881) ، (7 / 302) برقم: (14880) ، (7 / 302) برقم: (14882) والدارقطني في "سننه" (4 / 429) برقم: (3732) وأبو يعلى في "مسنده" (5 / 204) برقم: (2823) ، (6 / 421) برقم: (3790) ، (7 / 81) برقم: (4012) والبزار في "مسنده" (13 / 257) برقم: (6784) ، (13 / 257) برقم: (6783) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 235) برقم: (10711) ، (6 / 235) برقم: (10712) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 268) برقم: (17218) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 27) برقم: (4047) ، (3 / 27) برقم: (4048) ، (3 / 28) برقم: (4051) ، (3 / 28) برقم: (4049) ، (3 / 28) برقم: (4054) ، (3 / 28) برقم: (4053) والطبراني في "الأوسط" (9 / 22) برقم: (9019)
[مِنَ السُّنَّةِ(١)] إِذَا تَزَوَّجَ [الرَّجُلُ(٢)] الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ [وفي رواية : امْرَأَتِهِ(٣)] أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا [وفي رواية : الْبِكْرَ وَعِنْدَهُ غَيْرُهَا ، فَلَهَا سَبْعٌ(٤)] ، [وفي رواية : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا فَلَهَا سَبْعٌ(٥)] ثُمَّ قَسَمَ [وفي رواية : يَقْسِمُ(٦)] [وفي رواية : سَبْعًا وَقَسَمَ(٧)] ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ [عَلَى امْرَأَتِهِ(٨)] أَقَامَ عِنْدَهَا [وفي رواية : السُّنَّةُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا ، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ(٩)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ(١٠)] ثَلَاثًا [وفي رواية : وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ فَثَلَاثٌ(١١)] [وفي رواية : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا أَقَامَ مَعَهَا ثَلَاثًا(١٢)] . [وفي رواية : فَإِذَا تَزَوَّجَهَا ثَيِّبًا فَلَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ(١٣)] [وفي رواية : إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا ، وَلِلْبِكْرِ سَبْعًا(١٤)] [وفي رواية : سُنَّةُ الْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَالثَّيِّبِ ثَلَاثًا(١٥)] [ثُمَّ قَسَمَ(١٦)] [وفي رواية : يَقْسِمُ(١٧)] [بَعْدَ ذَلِكَ(١٨)] [وفي رواية : لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى نِسَائِهِ(١٩)] [وفي رواية : سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ(٢٠)] قَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ : وَلَوْ قُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ رَفَعَ الْحَدِيثَ [وفي رواية : وَلَوْ شِئْتَ قُلْتَ : رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٢١)] [وفي رواية : أَمَا إِنِّي لَوْ قُلْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٢٢)] لَصَدَقْتُ [وفي رواية : إِنَّهُ رَفَعَهُ صَدَقْتُ(٢٣)] ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : السُّنَّةُ كَذَلِكَ [وفي رواية : وَلَكِنْ سُنَّةٌ(٢٤)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( سَبَعَ ) * فِيهِ أُوتِيتُ السَّبْعَ الْمَثَانِيَ وَفِي رِوَايَةٍ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي قِيلَ هِيَ الْفَاتِحَةُ لِأَنَّهَا سَبْعُ آيَاتٍ . وَقِيلَ السُّوَرُ الطِّوَالُ مِنَ الْبَقَرَةِ إِلَى التَّوْبَةِ ، عَلَى أَنْ تُحْسَبَ التَّوْبَةُ وَالْأَنْفَالُ بِسُورَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلِهَذَا لَمْ يُفْصَلْ بَيْنَهُمَا فِي الْمُصْحَفِ بِالْبَسْمَلَةِ . وَمِنْ فِي قَوْلِهِ : مِنَ الْمَثَانِي ، لِتَبْيِينِ الْجِنْسِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّبْعِيضِ : أَيْ سَبْعَ آيَاتٍ أَوْ سَبْعَ سُوَرٍ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُثْنَى بِهِ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْآيَاتِ . * وَفِيهِ إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي حَتَّى أَسْتَغْفِرَ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ السَّبْعِينَ وَالسَّبْعَةِ وَالسَّبْعُمِائَةِ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ . وَالْعَرَبُ تَضَعُهَا مَوْضِعَ التَّضْعِيفِ وَالتَّكْثِيرِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ وَكَقَوْلِهِ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ وَكَقَوْلِهِ [ عَلَيْهِ السَّلَامُ ] الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ وَأَعْطَى رَجُلٌ أَعْرَابِيًّا دِرْهَمًا فَقَالَ : سَبَّعَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرَ ، أَرَادَ التَّضْعِيفَ . ( هـ ) وَفِيهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي الْقَسْمِ فَيُقِيمَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِثْلَ مَا يُقِيمُ عِنْدَ الْأُخْرَ
[ سبع ] سبع : السَّبْعُ وَالسَّبْعَةُ مِنَ الْعَدَدِ : مَعْرُوفٌ ، سَبْعُ نِسْوَةٍ وَسَبْعَةُ رِجَالٍ ، وَالسَّبْعُونَ مَعْرُوفٌ ، وَهُوَ الْعَقْدُ الَّذِي بَيْنَ السِتِّينَ وَالثَّمَانِينَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أُوتِيتُ السَّبْعَ الْمَثَانِيَ ، وَفِي رِوَايَةٍ : سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي ، قِيلَ : هِيَ الْفَاتِحَةُ لِأَنَّهَا سَبْعُ آيَاتٍ ، وَقِيلَ : السُّوَرُ الطِّوَالُ مِنَ الْبَقَرَةِ إِلَى التَّوْبَةِ عَلَى أَنْ تُحْسَبَ التَّوْبَةُ وَالْأَنْفَالُ سُورَةً وَاحِدَةً ، وَلِهَذَا لَمْ يُفْصَلْ بَيْنَهُمَا فِي الْمُصْحَفِ بِالْبَسْمَلَةِ ، وَمِنْ فِي قَوْلِهِ مِنَ الْمَثَانِي لِتَبْيِينِ الْجِنْسِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّبْعِيضِ أَيْ سَبْعَ آيَاتٍ أَوْ سَبْعَ سُوَرٍ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُثْنَى بِهِ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْآيَاتِ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي حَتَّى أَسْتَغْفِرَ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ السَّبْعَةِ وَالسَّبْعِ وَالسَّبْعِينَ وَالسَّبْعِمِائَةٍ فِي الْقُرْآنِ وَفِي الْحَدِيثِ وَالْعَرَبُ تَضَعُهَا مَوْضِعَ التَّضْعِيفِ وَالتَّكْثِيرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ؛ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ، وَكَقَوْلِهِ : الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ . وَالسُّبُوعُ وَالْأُسْبُوعُ مِنَ الْأَيَّامِ : تَمَامُ سَبْعَةِ أَيَّامٍ . قَالَ اللَّيْثُ : الْأَيَّامُ الَّتِي يَدُورُ عَلَيْهَا الزَّمَانُ فِي كُلِّ سَبْعَةٍ مِنْهَا
بَابُ الثَّاءِ مَعَ الْيَاءِ ( ثَيَبَ ) * فِيهِ : الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ الثَّيِّبُ مَنْ لَيْسَ بِبِكْرٍ ، وَيَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، رَجُلٌ ثَيِّبٌ وَامْرَأَةٌ ثَيِّبٌ ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا ، مَجَازًا وَاتِّسَاعًا . وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ مَنْسُوخٌ . وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ الْوَاوُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ثَابَ يَثُوبُ إِذَا رَجَعَ ، كَأَنَّ الثَّيِّبَ بِصَدَدِ الْعَوْدِ وَالرُّجُوعِ . وَذَكَرْنَاهُ هَاهُنَا حَمْلًا عَلَى لَفْظِهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ .
1051 1936 / 498 - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . 1937 - وَقَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا ، بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ ، وَلَا يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ مَا أَقَامَ عِنْدَهَا .