الرئيسيةعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي3/271صحيحصحيح لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أن يُعطِيَ عَطِيَّةً فيرجعُ فيها إلا الوالدُ الذي يُعطِي ولدَهالراوي—المحدِّثابن العربيالمصدرعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيالجزء/الصفحة3/271حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكامصحيحلا يَحلُّ لأحدٍ أن يعطِيَ عطيَّةً فيرجِعَ فيها إلَّا الوالدَفتح الباري بشرح صحيح البخاريرجاله ثقات لا يحلُّ لرجلٍ يُعطي عطيةً أو يهبُ هبةً فيرجعُ فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَهالإلمام بأحاديث الأحكام[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث لا يحلُّ لرجلٍ يُعطِي عطيةً أو يهبُ هِبةً فيرجع فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَه . . . الحديثالمحلىثابتلا يحلُّ لأحَدٍ يُعْطيَ العطيَّةَ ، فيرجعَ فيها ، إلَّا الوالدَ يعطي ولدَهُ ، ومَثلُ الذي يُعطي العطيَّةَ فيرجعُ فيها ، كالكَلبِ ، أَكَلَ حتى إذا شبِعَ قاءَ ، ثمَّ عادَ فرجعَ في قيئِهِشرح مسند الشافعيمسندلا يحلُّ لرجلٍ [أن] يعطيَ عطيةً أو يهبَ هبةً فيرجعَ فيها؛ إلا الوالدَ فيما يعطي ولدَه، ومَثلُ الذي يعطي العطيةَ فيرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئِهصحيح سنن النسائيصحيحلا يحلُّ لأحَدٍ أن يُعْطيَ العطيَّةَ ، فيرجعَ فيها إلَّا الوالدَ فيما يعطي ولدَهُ ، ومَثلُ الَّذي يعطي العطيَّةَ فيرجعُ فيها، كالكَلبِ يأكلُ ، حتَّى إذا شبعَ قاءَ ، ثمَّ عادَ فرجعَ في قَيئِهِ
الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكامصحيحلا يَحلُّ لأحدٍ أن يعطِيَ عطيَّةً فيرجِعَ فيها إلَّا الوالدَ
فتح الباري بشرح صحيح البخاريرجاله ثقات لا يحلُّ لرجلٍ يُعطي عطيةً أو يهبُ هبةً فيرجعُ فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَه
الإلمام بأحاديث الأحكام[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث لا يحلُّ لرجلٍ يُعطِي عطيةً أو يهبُ هِبةً فيرجع فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَه . . . الحديث
المحلىثابتلا يحلُّ لأحَدٍ يُعْطيَ العطيَّةَ ، فيرجعَ فيها ، إلَّا الوالدَ يعطي ولدَهُ ، ومَثلُ الذي يُعطي العطيَّةَ فيرجعُ فيها ، كالكَلبِ ، أَكَلَ حتى إذا شبِعَ قاءَ ، ثمَّ عادَ فرجعَ في قيئِهِ
شرح مسند الشافعيمسندلا يحلُّ لرجلٍ [أن] يعطيَ عطيةً أو يهبَ هبةً فيرجعَ فيها؛ إلا الوالدَ فيما يعطي ولدَه، ومَثلُ الذي يعطي العطيةَ فيرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئِه
صحيح سنن النسائيصحيحلا يحلُّ لأحَدٍ أن يُعْطيَ العطيَّةَ ، فيرجعَ فيها إلَّا الوالدَ فيما يعطي ولدَهُ ، ومَثلُ الَّذي يعطي العطيَّةَ فيرجعُ فيها، كالكَلبِ يأكلُ ، حتَّى إذا شبعَ قاءَ ، ثمَّ عادَ فرجعَ في قَيئِهِ