الرئيسيةالمحلى11/70ضعيفلا يصحعن ابنِ عباسٍ فجاء عنه أنه قضى بالأيمانِ على المدَّعَى عليهم في القسامةِ وأن لا يقادُ بها وأن لا يُطَلَّ دمُ مسلمٍالراوي—المحدِّثابن حزمالمصدرالمحلىالجزء/الصفحة11/70حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمحلى بالآثارفي غاية الصحة عن معاويةَ تبديةُ أولياءِ المُدعى عليْهِم بالأيمانِ في القسامةِ فإن نَكَلوا حلفَ المدعونَ على واحدٍ فقطْ وأُقيدوا به لا على أكثرَ فإن نَكلوا حلفَ المدَّعى عليْهِم بأنفسِهم خمسينَ يمينًا ترددُ الأيمانُ عليْهِم وحملُهُ إيَّاهم للتحليفِ منَ المدينةِ إلى مكةَالمحلىمرسلقضَى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بِخَمسينَ يمينًا ، ثمَّ يحقُّ دَمُ المقتولِ إذا حلفَ علَيهِ ، ثمَّ يُقتَلُ قاتلُهُ ، أو تُؤخَذُ ديتُهُ ، ويحلِفُ علَيهِ أولياؤُهُ مَن كانوا قليلًا أو كثيرًا فمن ترَكَ منهم اليمينَ ثبتَت على من بقيَ مِمَّن يحلفُ فإن نَكَلوا كلُّهم فتح الباري لابن حجرله شاهد مرفوعأن عمرَ كتبَ في قتيلٍ وُجِدَ بين خيرانَ ووادعة أن يُقاسَ ما بينَ القريتينِ فإلى أيهِما كان أقربُ أُخرِجَ إليهِ منهُم خمسونَ رجلا حتى يوافوهُ مكةَ فأدخلهُم الحجرَ فأحلفهُم ثم قضَى عليهِم الديةَ فقال حقنتْ أيمانكُم دماءكُم ولا يطلُّ دمُ رجلٍ مسلمٍالسنن الصغير للبيهقيمنقطع ومختلف فيه على مجالد، إنما رواه الثقات عن الشعبي مرسلاً و[فيه] مجالد غير محتج بهعن عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه أنه كتبَ في قتيلِ وُجِدَ بينَ جنوانٍ ووادعَه ، أن يقاسَ ما بينَ القريتينِ فإلى أيهما كان أقربَ أُخرجَ إليهِ منهم خمسينَ رجلا حتى يوافوا مكة ، فأدخلهُم الحجرَ ، فأحلفهُم ، ثم قضى عليهِم بالديةِ ، فقالوا : ماوفتْ أيماننَا أموالنَا ، ولا أموالنَا أيمازاد المعاد في هدي خير العبادمرسل قالَ عمرُ بن عبدِ العزيزِ قَضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ فيما بلَغَنا في القتيلِ يوجدُ بينَ ظهرانيِّ ديارِ قومٍ أنْ الأَيْمانَ على المدَّعَى عليهمْ فإنْ نَكَلُوا حَلَفَ المُدَّعون واستحقُّوا فإنْ نَكَلَ الفريقانِ كانتْ الدِّيَةُ نصفَها على المدَّعَى عليهمْ وبطلُ النصفُ إذإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده صحيح على شرط الشيخين عن ابنِ عباسٍ إذا ماتَ وعليهِ نذْرٌ قَضَى عنهُ وَلِيُّهُ
المحلى بالآثارفي غاية الصحة عن معاويةَ تبديةُ أولياءِ المُدعى عليْهِم بالأيمانِ في القسامةِ فإن نَكَلوا حلفَ المدعونَ على واحدٍ فقطْ وأُقيدوا به لا على أكثرَ فإن نَكلوا حلفَ المدَّعى عليْهِم بأنفسِهم خمسينَ يمينًا ترددُ الأيمانُ عليْهِم وحملُهُ إيَّاهم للتحليفِ منَ المدينةِ إلى مكةَ
المحلىمرسلقضَى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بِخَمسينَ يمينًا ، ثمَّ يحقُّ دَمُ المقتولِ إذا حلفَ علَيهِ ، ثمَّ يُقتَلُ قاتلُهُ ، أو تُؤخَذُ ديتُهُ ، ويحلِفُ علَيهِ أولياؤُهُ مَن كانوا قليلًا أو كثيرًا فمن ترَكَ منهم اليمينَ ثبتَت على من بقيَ مِمَّن يحلفُ فإن نَكَلوا كلُّهم
فتح الباري لابن حجرله شاهد مرفوعأن عمرَ كتبَ في قتيلٍ وُجِدَ بين خيرانَ ووادعة أن يُقاسَ ما بينَ القريتينِ فإلى أيهِما كان أقربُ أُخرِجَ إليهِ منهُم خمسونَ رجلا حتى يوافوهُ مكةَ فأدخلهُم الحجرَ فأحلفهُم ثم قضَى عليهِم الديةَ فقال حقنتْ أيمانكُم دماءكُم ولا يطلُّ دمُ رجلٍ مسلمٍ
السنن الصغير للبيهقيمنقطع ومختلف فيه على مجالد، إنما رواه الثقات عن الشعبي مرسلاً و[فيه] مجالد غير محتج بهعن عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه أنه كتبَ في قتيلِ وُجِدَ بينَ جنوانٍ ووادعَه ، أن يقاسَ ما بينَ القريتينِ فإلى أيهما كان أقربَ أُخرجَ إليهِ منهم خمسينَ رجلا حتى يوافوا مكة ، فأدخلهُم الحجرَ ، فأحلفهُم ، ثم قضى عليهِم بالديةِ ، فقالوا : ماوفتْ أيماننَا أموالنَا ، ولا أموالنَا أيما
زاد المعاد في هدي خير العبادمرسل قالَ عمرُ بن عبدِ العزيزِ قَضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ فيما بلَغَنا في القتيلِ يوجدُ بينَ ظهرانيِّ ديارِ قومٍ أنْ الأَيْمانَ على المدَّعَى عليهمْ فإنْ نَكَلُوا حَلَفَ المُدَّعون واستحقُّوا فإنْ نَكَلَ الفريقانِ كانتْ الدِّيَةُ نصفَها على المدَّعَى عليهمْ وبطلُ النصفُ إذ
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده صحيح على شرط الشيخين عن ابنِ عباسٍ إذا ماتَ وعليهِ نذْرٌ قَضَى عنهُ وَلِيُّهُ