الرئيسيةالمحلى10/116صحيحصحيحعن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال فيمَن زَنا بأمِّ امرأتِه بعدَ أن دخلَ بامرأتِه تَخَطَّأَ حُرمتينِ ولم تحرُمْ عليه امرأتُهالراويعكرمة مولى ابن عباسالمحدِّثابن حزمالمصدرالمحلىالجزء/الصفحة10/116حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح البخاريأبو النضر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباسعن ابنِ عباسٍ أنه حرَّمه [ يعني من زنَى بأمِّ امرأتِه تحرُم عليه زوجتُه ]إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده صحيح على شرط مسلم عنِ ابنِ عباسٍ قال جاوزَ حُرمتَينِ إلى حُرمةٍ وإن لم يُحَّرم عليه امرأتَهصحيح البخاريمرسلعن عليٍّ قال لا يحرُمُ [ يعني من زنَى بأمِّ امرأتِه فلا تحرُم عليه زوجتُه ]فتح الباري بشرح صحيح البخاريلا بأس بإسنادهعن عِمرانَ قالَ فيمن فجرَ بأمِّ امرأتِه: حَرُمَتا عليهِ جميعًاإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده صحيح على شرط الشيخين عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما أنه قال في رجلٍ زنى بأمِّ امرأتِه وابنتِها فإنهما جُرمتانِ تُخطأُهما ولا يُحرِّمُها ذلك عليهإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح قال ابنُ عباسٍ فيمن وقع على امرأتِه في العمرةِ قبل التقصيرِ : عليه فِديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ
صحيح البخاريأبو النضر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباسعن ابنِ عباسٍ أنه حرَّمه [ يعني من زنَى بأمِّ امرأتِه تحرُم عليه زوجتُه ]
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده صحيح على شرط مسلم عنِ ابنِ عباسٍ قال جاوزَ حُرمتَينِ إلى حُرمةٍ وإن لم يُحَّرم عليه امرأتَه
فتح الباري بشرح صحيح البخاريلا بأس بإسنادهعن عِمرانَ قالَ فيمن فجرَ بأمِّ امرأتِه: حَرُمَتا عليهِ جميعًا
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده صحيح على شرط الشيخين عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما أنه قال في رجلٍ زنى بأمِّ امرأتِه وابنتِها فإنهما جُرمتانِ تُخطأُهما ولا يُحرِّمُها ذلك عليه
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح قال ابنُ عباسٍ فيمن وقع على امرأتِه في العمرةِ قبل التقصيرِ : عليه فِديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ