الرئيسيةالمحلى بالآثار7/444صحيحصحيحعن ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا أُهَريقَ الدَّمُ وقطعَ الودجُ فَكُلهُالراويأبو مجلز لاحق بن حميدالمحدِّثابن حزمالمصدرالمحلى بالآثارالجزء/الصفحة7/444حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةكشاف القناع عن متن الإقناعإسناده حسنإذا أُهريقَ الدمُ وقُطِع الودجُ فكُلْ.الكامل في ضعفاء الرجال[فيه] يحيى بن أبي أنيسة ضعيفلا بأسَ بذبيحةِ القصبةِ والعودِ والحجَرِ إذا أُهْريقَ الدَّمُسنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]عن ابن عبًاس قال : إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينارغاية المقصود في شرح سنن أبي داودصحيح موقوفعنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍسنن أبي داودصحيح موقوفعن ابن عبًاس قال : إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينارإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح عن ابنِ عباسٍ قال إذا أصابها في أولِ الدمِ فدينارٌ وإذا أصابها في انقطاعِ الدمِ فنصفُ دينارٍ [ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ ]
الكامل في ضعفاء الرجال[فيه] يحيى بن أبي أنيسة ضعيفلا بأسَ بذبيحةِ القصبةِ والعودِ والحجَرِ إذا أُهْريقَ الدَّمُ
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]عن ابن عبًاس قال : إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار
غاية المقصود في شرح سنن أبي داودصحيح موقوفعنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ
سنن أبي داودصحيح موقوفعن ابن عبًاس قال : إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح عن ابنِ عباسٍ قال إذا أصابها في أولِ الدمِ فدينارٌ وإذا أصابها في انقطاعِ الدمِ فنصفُ دينارٍ [ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ ]