لا يحلُّ لأحَدٍ أن يُعْطيَ العطيَّةَ ، فيرجعَ فيها إلَّا الوالدَ فيما يعطي ولدَهُ ، ومَثلُ الَّذي يعطي العطيَّةَ فيرجعُ فيها، كالكَلبِ يأكلُ ، حتَّى إذا شبعَ قاءَ ، ثمَّ عادَ فرجعَ في قَيئِهِ
- الراوي
- عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمر
- المحدِّث
- الألباني
- المصدر
- صحيح سنن النسائي · 3705
- الحُكم
- صحيحصحيح