نتائج البحث عن
«[في] جاري الدار : إذا كانا في الجوار سواء فأيهما سبق فهو أحق بالشفعة»· 14 نتيجة
الترتيب:
جارُ الدارِ أحقُّ بالشفعةِ .
إذا سبقَ ماءُ الرجلِ نزعَ إلى أبيه وإذا سبقَ ماءُ المرأةِ نزعَ إلى أمِّه فأيهما سبقَ كانَ له الشَّبهُ .
قضى رسولُ اللهِ بالشفعةِ في كل شركةٍ لم تُقسمْ، ربعةٍ وحائطٍ لا يحل له أن يبيعه، حتى يؤذنَ شريكَه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنْهُ فهو أحق به .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعَةِ في كلِّ شَرِكَةٍ لَم تُقسَمْ رَبعَةٍ أو حائِطٍ ولا يَحِلُّ له أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه فإنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك فإنْ باع فهو أحَقُّ بالثمَنِ .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعةِ في كُلِّ شِركةٍ لَم تُقسَمْ -رَبعةٍ، أو حائِطٍ- لا يَحِلُّ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن شاءَ أخَذَ، وإن شاءَ تَرَكَ، فإذا باعَ ولَم يُؤذِنْه فهو أحَقُّ به. .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائطٍ لا يَحِلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَهُ فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ فإذا باعَ ولم يُؤْذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ .
لا شُفْعَةَ لصغيرٍ ولا لغائبٍ إذا سبق الشريكُ شريكَه بالشُّفعةِ فلا شُفعةَ له والشُّفعةُ كحَلِّ العِقالِ .
الماشِيان إذا اجتمعا فأيُّهما بدأ بالسَّلامِ فهو أفضلُ .
إنَّ لي جارينِ وهما في الجوارِ سواءٌ أحدُهما قبالةَ بابي والآخرُ يمينَ بابي .
مَن سبَق إلى ما لم يَسبِقْ إليه مُسلِمٌ فهو أحقُّ به .
جابِرٌ قال: الماشيانِ إذا اجتَمَعا فأيُّهما بدأ بالسَّلامِ فهو أفضَلُ .
إِنَّ لي جَارَيْنِ هُما في الجِوَارِ سواءٌ أحدُهُما بابُهُ قُبالَةَ بابي والآخَرُ عن يَمِينِ بابي .
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ .
أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ: إذا مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ واحدةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتَعتَدُّ عِدَّةَ المُطلَّقةِ. .
لا مزيد من النتائج