أُتِيَ النُّعمانُ بنُ بشيرٍ برجلٍ غَشيَ جاريةَ امرأتِهِ فقالَ لا أقضي فيها إلَّا بقضاءِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، قالَ : إن كانت أحلَّتها لَه جلدتُهُ مائةً وإن لم تَكُن أذِنَت لَه رجمتُهُ
- الراوي
- حبيب بن سالم الأنصاري
- المحدِّث
- الألباني
- المصدر
- ضعيف سنن ابن ماجه · 504
- الحُكم
- ضعيفضعيف