نتائج البحث عن
«أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث ، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام»· 2 نتيجة
الترتيب:
أقلُّ ما يَكونُ الحيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ ثلاثٌ وأَكثرُ ما يَكونُ منَ المَحيضِ عشرةُ أيَّامٍ فإذا رأتِ الدَّمَ أَكثرَ من عشرةِ أيَّامٍ فَهيَ مُستحاضةٌ
أقل ما يكونُ من المحيضِ للجاريةِ البكرُ والثيّبُ ثلاثٌ وأكثرَ ما يكونَ من المحيضِ عشرةُ أيامٍ فإذا رأتِ الدمَ أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضة تقضِي ما زادَ على أيامِ أقرائِها ودمُ الحيضِ لا يكون إلا دمًا أسودَ عبيطا تعلوهُ حُمرةٌ ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوهُ صفرةٌ فإن كثرَ عليها في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا فإن ظهرَ الدمُ علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قطَرَ ويأتيهَا زوجُها وتصومُ
لا مزيد من النتائج