نتائج البحث عن
«أنه أمر بإفراد الحج ، قال : نسكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ أنه أمَر بإفرادِ الحَجِّ قال : نُسُكانِ أُحِبُّ أن يكونَ لكلِّ واحدٍ منهما شَعَثٌ وسفَرٌ
عن عبدِ اللهِ أنه أمَر بإفرادِ الحَجِّ قال : نُسُكانِ أُحِبُّ أن يكونَ لكلِّ واحدٍ منهما شَعَثٌ وسفَرٌ .
عن ابنِ مسعودٍ أنه أمر بإفرادِ الحَجِّ. .
قال عُمَرُ رضيَ اللَّهُ عَنهُ : . . . لا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمعٍ هوَ أن يَكونَ لِكُلِّ رجُلٍ أربعونَ شاةً فإذا أظلَّهمُ المصَدِّقُ جَمعوها لئلَّا يَكونَ فيها إلَّا شاةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمِعٍ أنَّ الخليطينِ إذا كانَ لِكُلِّ واحدٍ منهُما مائةُ شاةٍ وشاةٌ فيَكونُ علَيهِما فيها ثلاثُ شياهٍ فإذا أظلَّهما المصدِّقُ فرَّقا غنمَهُما فلم يَكُن علَى كلِّ واحدٍ منهُما إلَّا شاةٌ فَهَذا الَّذي سَمِعْتُ في ذلِكَ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: كان المالُ للولَدِ، وكانَتِ الوصيَّةُ للوالِدَينِ، فنَسَخَ اللهُ مِن ذلك ما أحَبَّ، فجَعَلَ للذَّكَرِ مِثلَ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وجَعَلَ للأبَوينِ لكُلِّ واحِدٍ منهما السُّدُسَ، وجَعَلَ للمَرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُعَ، ولِلزَّوجِ الشَّطرَ والرُّبُعَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعَثَ مُعاذًا، وأبا موسى إلى اليَمنِ فقال: بَشِّروا ولا تُنفِّروا، ويَسِّروا ولا تُعسِّروا، وتَطاوَعا ولا تَختلِفا، قال: فكان لكلِّ واحدٍ منهما فُسطاطٌ يَكونُ فيه، يَزورُ أحَدُهما صاحِبَه، قال أبو عبدِ الرَّحمنِ: أظُنُّه عن أبي موسى. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: كان المالُ للولَدِ، وكانَتِ الوصيَّةُ للوالِدَينِ، فنَسَخَ اللهُ مِن ذلك ما أحَبَّ، فجَعَلَ للذَّكَرِ مِثلَ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وجَعَلَ للأبَوينِ لكُلِّ واحِدٍ منهما السُّدُسَ والثُّلُثَ، وجَعَلَ للمَرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُعَ، وللزَّوجِ الشَّطرَ والرُّبُعَ. .
أنَّ أباه وأبا لُبابةَ الأنصاريَّ رضي الله عنهما قال كلٌّ منهما للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَّ من توبتي أنْ أنخلعَ من مالي صدقةً إلى اللهِ وإلى رسولِه فقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لكلِّ واحدٍ منهما: يجزئُكَ الثلثُ. .
أنَّ أباهُ وأبا لُبابةَ الأنصاريَّ رَضيَ اللهُ عنهما قال كُلٌّ مِنهما للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ مِن تَوبَتي أن أنخَلِعَ مِن مالي صَدَقةً إلى اللهِ وإلى رَسولِه، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لكُلِّ واحِدٍ مِنهما: «يُجزِئُكَ الثُّلُثُ». .
سأَل رجلٌ شُرَيحًا عنِ امرأةٍ نذرَتْ أن تَعتَكِفَ رجبَ ذلك العامَ في المسجدِ قال : وكان زيادٌ - أو ابنُ زيادٍ - نهَى النساءَ أن يعتكِفنَ في المسجدِ ، قال : فقال شُرَيحٌ ، إني لا أقولُ إنه في كتابِ اللهِ مُنَزَّلٌ ، ولا في سُنَّةٍ ماضيةٍ ، إنما هو رأيٌ ، تصومُ رجبَ ذلك العامَ ، فإذا أفطَرَتْ أفطَر معها كلَّ يومٍ مِسكينٌ ، أو أطعمَتْ كلَّ ليلةٍ مِسكينًا ، نُسُكانِ بنُسُكٍ واحدٍ ، يفعلُ اللهُ ما يَشاءُ .
عَن أبي هُرَيرةَ، أنَّه قال: نُهي عن بَيعَتَينِ: المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ. أمَّا المُلامَسةُ: فأن يَلمِسَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَ صاحِبِه بغيرِ تَأمُّلٍ، والمُنابَذةُ: أن يَنبِذَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَه إلى الآخَرِ، ولم يَنظُرْ واحِدٌ منهما إلى ثَوبِ صاحِبِه. .
عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: نهى عن بيعتَينِ: الملامسةِ والمُنابذةِ. أما المُلامسةُ فأن يلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبِه بغير تأمُّلٍ. والمُنابذةُ: أن ينبِذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه إلى الآخرِ، ولم ينظُرْ واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِه. .
مَن جمعَ بينَ الحجِّ والعمرةِ كفاهُ لَهُما طوافٌ واحدٌ ، وسعيٌ واحدٌ ، ثمَّ لا يحلُّ حتَّى يحلَّ مِنهُما جميعًا .
مَن جمَع الحجَّ والعمرةَ كفاه لهما طوافٌ واحدٌ ولا يحِلُّ حتَّى يومِ النَّحرِ ثمَّ يحِلُّ منهما جميعًا .
كفَّاهُ [ أي القارِنُ بين الحجِّ والعمرةِ ] لهما طوافٌ واحدٌ ولم يحلَّ حتَّى يقضي حجَّهُ ويحِلَّ منهما جميعًا .
لا مزيد من النتائج