نتائج البحث عن
«أنه كره أخذ اللقطة»· 13 نتيجة
الترتيب:
منِ التقَطَ لُقطةً فليُشهِد ذَوَي عَدلٍ ولا يَكْتُم ولا يغيِّرْ فإن جاءَ ربُّها فهو أحَقُّ بِها وإلَّا مالُ اللَّهِ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ فلمَّا كانَ أخذُ اللُّقطةِ علَى هذا الوَجهِ مُباحًا كانَ كذلِكَ أخذُ الضَّالَّةِ وإنَّما يُكْرَهُ أخذُهُما جَميعًا إذا كانَ يُرادُ ضدُّ ذلِكَ .
مَن كان شَريكًا في رَبْعةٍ أو نَخلٍ، فليس له أنْ يَبيعَ حتى يُؤْذِنَ شَريكَه، فإنْ رَضِيَ أخَذَ، وإنْ كَرِهَ تَرَكَ. .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كرِهَ أن يدَّهنَ في عَظمِ فيلٍ وفي موضعٍ آخرَ أنَّهُ كرِهَ الانتفاعَ بعظامِ الفيَلةِ وأَنْيابِها . .
مَن كان له شَريكٌ في رَبعةٍ، أو نَخلٍ، فليسَ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن رَضيَ أخَذَ، وإن كَرِهَ تَرَكَ. .
مَن كان له شريكٌ في رَبْعةٍ أو نخلٍ فليس له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شريكَه فإنْ رضي أخَذ وإنْ كرِه ترَك .
من كانَ لهُ شِركٌ في نخلٍ أو رَبعةٍ فليسَ لهُ أن يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شريكَهُ ، فإن رضِيَ أخذَ ، وإن كرِهَ تركَ .
مَن كان له شريكٌ في رَبْعٍ أو نخلٍ ، فليس له أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَه ، فإن رَضِيَ أَخَذ ، وإن كَرِهَ تَرَك .
إنَّ اللهَ رضيَ لهذه الأُمَّةِ اليُسْرَ ، و كرِهَ لهم العُسْرَ ، قالها ثلاثَ مراتٍ ، و إنَّ هذا أخذ بالعُسْرِ ، و ترك اليُسْرَ .
عن عبدِ اللَّهِ بنَ مسعودٍ أنَّهُ كرهَ الصَّلاةَ في المحرابِ وقالَ إنَّما كانت للكنائسِ فلا تشبَّهوا بأهلِ الكتابِ يعني أنَّهُ كرهَ الصَّلاةَ في الطَّاق .
أنَّه كَرِهَ المَسائلَ وعابَها. .
عمر : أنه كَرِهَ الماءَ المُشمّسَ . وقال : إنه يُورثُ البرصَ .
أنَّه [ أي عمرُ ] كرِهَ الماءَ المُشمَّسَ وقال إنَّه يورِثُ البرَصَ .
أنَّهُ كرِهَ الشِّكالَ مِنَ الخيلِ .
لا مزيد من النتائج