نتائج البحث عن
«أن رجلا زنا بجارية امرأته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن كان استكرهها فهي»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن رجلًا وقع على جاريةِ امرأتِه ، فرُفِعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : إن كانت طاوَعته فهي له وعليه مثلُها ، وإن كان استكْرَهها فهي حرةٌ وعليه مثلُها .
أنَّ رَجُلًا وَقَعَ على جاريةِ امرأتِه، فرُفِعَ ذاك إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إنْ كانتْ طاوَعَتْه، فهي له، وعليه مِثلُها لها، وإنْ كان استَكرَهَها، فهي حُرَّةٌ، وعليه مِثلُها لها. .
أنَّ رَجُلًا غَشيَ جاريةَ امرأتِه، وهو في غَزوٍ، فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إنْ كان استَكرَهَها، فهي حُرَّةٌ مِن مالِه، وعليه شِراؤها لسَيِّدتِها، وإنْ كانتْ طاوَعَتْه، فمِثلُها مِن مالِه لسَيِّدتِها. .
أن رجلًا غَشِيَ جاريةَ امرأتِهِ فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال إن كان استَكرهَها فهي حرةٌ من مالِهِ وعليْهِ الشَّرْوى لسيدَتِها وإن كانَتْ طاوعَتْهُ فهي لسيدتِها ومِثلُها من مالِهِ .
أنَّ رجلًا غَشِي جاريةَ امرأتِه فرُفِع ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : إن كان استكرهها فهي حُرَّةٌ من مالِه وعليه شراؤُها لسيِّدتِها ، وإن كانت طاوعته فهي له ومثلُها من مالِه لسيِّدتِها .
حَديثٌ رواه هُشَيمٌ، عن أبي بِشرٍ، عن حَبيبِ بنِ سالمٍ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه قضى في رَجُلٍ وقع على جاريةِ امرَأَتِه بغيرِ إذنِها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنْ كُنتِ لم تأْذَني له رجَمْتُه، وإنْ كُنتِ أذِنْتِ له جلَدْتُه مِئةً. وروى الحَسَنُ، عن سَلَمةَ بنِ مُحَبِّقٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّ رَجُلًا وقع على جاريةِ امرأَتِه، فرُفِع إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنْ كانت طاوَعَتْه فهي له، وعليه مِثْلُها. وإن كان استكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، ولمولاتِها عليه مِثْلُها؟ .
قضَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في رجلٍ وطِئَ جاريةَ امرأتِه إن كان استكرهها فهي حرةٌ وعليه لسيدتِها مثلُها وإن كانت طاوَعته فهي له وعليه لسيدتِها مثلُها .
قضَى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، في رجلٍ وطىء جاريةَ امرأتِه : " إن كانَ استَكْرَهَها ، فَهيَ حرَّةٌ وعليهِ لسيِّدتِها مثلُها ، وإن كانت طاوَعتهُ فَهيَ لَه وعليهِ لسيِّدتِها مثلُها .
قضى النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في رجلٍ وقعَ على جاريةِ امرأتِهِ إن كان استَكرهَها فهي حرةٌ وعليْهِ لسيِّدتِها مِثلُها وإن كانَتْ طاوعَتْهُ فهي له وعليْهِ لسيدتِها مِثلُها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في رجلٍ وقع على جاريةِ امرأتِه إن كان قد استكرهها فهي حُرَّةٌ . الحديثُ .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَجُلٍ وَطِئَ جاريةَ امرأتِه: إنْ كان استَكرَهَها، فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في رَجُلٍ وَقَعَ على جارِيةِ امْرَأتِه: إن كانَ اسْتَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها، وإن كانَ طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها". .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضى فيمن وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لها مثلها وإن طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها .
من زنى بأمَةِ امرأتِه [يعني حديث: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَجُلٍ وَطِئَ جاريةَ امرأتِه: إنْ كان استَكرَهَها، فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها.] .
أنَّ رَجُلًا خَرَجَ في غَزاةٍ، ومعه جاريةٌ لامرأتِه، فوَقَعَ بها، فذُكِرَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إنْ كان استَكرَهَها، فهي عَتيقةٌ، ولها عليه مِثلُها، وإنْ كانتْ طاوَعَتْه، فهي أمَتُه، ولها عليه مِثلُها، وقال إسماعيلُ مَرَّةً: إنَّ رَجُلًا كان في غَزْوةٍ. .
لا مزيد من النتائج