نتائج البحث عن
«أن سليمان بن هشام ، كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها ، وشهدت على قومها»· 15 نتيجة
الترتيب:
كتبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ عنِ امرأةٍ أخذَتْ بأُنْثَييْ زوجِها فجَبذَتْهُ فخرَقَتِ الجِلدَ ولم تَخرقِ الصِّفاقَ فقضى عليْها بسُدسِ الديةِ .
عن سُلَيْمانَ بنِ يسارٍ : أنَّ نُفَيْعًا مُكاتبًا لأمِّ سلمةَ أو عبدًا كانت تحتَهُ امرأةٌ حرَّةٌ فطلَّقَها اثنتينِ ثُمَّ أرادَ أن يراجعَها فأمرَهُ أزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يأتيَ عثمانَ بنَ عفَّانَ يسألَهُ فذَهَبَ إليه فلقيَهُ عندَ الدَّرجِ آخذًا بيدِ زيدِ بنِ ثابتٍ فسألَهُما فابتدراهُ جميعًا فقالا : حرُمَتْ عليكَ حرُمَتْ عليكَ. .
قال عمرُ : الدِّيَةُ على العاقلةِ , ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا , فأخبره الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إليه أن يُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضَّبابيِّ من دِيَةِ زوجِها .
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِهَا حتى كتَبَ إليهِ الضَّحَاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأة أشْيَمَ من ديةِ زوجِهَا .
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلةِ ولا ترثُ المرأةُ من ديةِ زَوجِها شيئًا حتَّى كتبَ إليهِ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها .
أنَّ عمرَ كان يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ، ولا ترِثُ مِنْ ديةِ زوجِها شيئًا ، حتى كتَب إليهِ الضحاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشيمٍ الضبابيِّ مِنْ دِيَةِ زوجِها .
«أنَّ عُمَرَ كانَ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرْأةُ مِن دِيَةِ زَوْجِها شَيئًا، حتَّى كَتَبَ إليه الضَّحَّاكُ بنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَرَّثَ امْرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوْجِها». .
أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ كانَ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زَوجِها شيئًا. حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتَبَ إليهِ أنْ وَرِّثِ امْرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوجِها، فرجَعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ إليهِ. .
«أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه كانَ يَقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرْأةُ مِن دِيَةِ زَوْجِها شَيئًا، حتَّى كَتَبَ إليه الضَّحَّاكُ بنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَرَّثَ امْرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوْجِها». .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كان يقولُ: الدِّيةُ للعاقِلَةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَرَه الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أنْ يُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَتِه، فرَجَعَ إليه عُمَرُ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ كان يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَره الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أن يورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبَابيِّ مِن دِيَتِهِ، فرجَع إليه عُمَرُ. .
أنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليهِ أن يورِّثَ امرأةَ أشيَمَ من دِيةِ زوجِها .
أن محمدَ بنَ أبي بكرٍ كتب إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ يسألُه عن مسلمٍ زنى بنصرانيةٍ ، فكتب إليه : أن أقمِ الحدَّ على المسلمِ وادفعِ النصرانيةَ إلى أهلِ دينِها .
أنَّ محمَّدَ بنَ أبي بَكْرٍ، كتبَ إلَى عليِّ بنِ أبي طالِبٍ رضيَ اللَّهُ عَنهُ يسألُهُ عن مُسلِمٍ، زنى بنَصرانيَّةٍ، فَكَتبَ إليهِ : أن أقِمِ الحدَّ، علَى المسلِمِ، وادفَعِ النَّصرانيَّةَ إلى أَهْلِ دينِها .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إليه أن وَرِّثِ امرأةَ أشيمَ الضابيِّ مِن دِيَةِ زوجِها. .
لا مزيد من النتائج