نتائج البحث عن
«أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد»· 12 نتيجة
الترتيب:
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَهُ ولم يقبضِ الذي باعَهُ من ثمنِهِ شيئًا فوجد متاعَهُ بعينِهِ فهو أحقُّ به وإنْ مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الَّذي ابتاعه , ولم يقبِضِ الَّذي باعه من ثمنِه شيئًا , فوجد متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به , وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ
أيُّمَا رجلٍ باعَ متاعًا فأفْلسَ الذي ابتَاعَهُ ، ولم يَقْبِضْ الذي باعَهُ من ثمنِهِ شيئًا ، فوَجَدَ متَاعَهُ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ ، وإنْ ماتَ المشتَرِي فصاحِبُ المتَاعِ أسْوَةُ الغرمَاءِ
أيما رجل بًاع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي بًاعه من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء
أيُّما رَجُلٍ باعَ متاعًا ، فأفلسَ الَّذي ابتاعَه ، ولم يقبِضِ الَّذي باعَه ، من ثمنِهِ شيئًا فوجدَ متاعَه بعينِه ، فَهوَ أحقُّ بِه ، وإن ماتَ المشتري فصاحبُ المتاعِ أسوَةُ الغرماءِ
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَه ولم يقبضِ الذي باعَه من ثمنِه شيئًا فوجد متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ.
أيما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعه ولم يقبضِ الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجد متاعَه بعَيْنِه فهو أحقُّ به ، وإن مات المشتري بعدُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغُرماءِ
أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّه عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ قالَ : أيُّما رجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعَهُ ولَم يقبِضِ الَّذي باعَهُ مِن ثمنِهِ شَيئًا فوجدَ متاعَه بعينِه فَهُوَ أحقُّ بِهِ
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَهُ ولم يقبض الذي باعَهُ من ثمنِهِ شيئًا فوجد متاعَهُ بعينِهِ فهو أحقُّ بهِ ، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ
أيُّما رجلٍ باع مَتاعًا فأفلَس الذي ابتاعه ، ولم يَقبِضِ الذي باعه من ثمنِه شيئًا ، فوجَد مَتاعَه بعينِه ؛ فهو أحقُّ به وإن مات المُشتري فصاحبُ المَتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ.
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الَّذي ابتاعَهُ ، ولم يقبِضِ الَّذي باعَهُ من ثمنِهِ شيئًا ، فوجدَ متاعَهُ بعينِهِ ، فهو أحقُّ بهِ ، وإنْ مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغُرَماءِ
أيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء [ وزاد في رواية ] وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها
لا مزيد من النتائج