حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا أصابها في الدم فدينار ، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار»· 16 نتيجة

الترتيب:
عن ابن عبًاس قال : إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار
الراوي
مقسم مولى ابن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2169
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ
الراوي
مقسم مولى ابن عباس
المحدِّث
العظيم آبادي
المصدر
غاية المقصود في شرح سنن أبي داود · 2/409
الحُكم
صحيحصحيح موقوف
عن ابن عبًاس قال : إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار
الراوي
مقسم مولى ابن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 265
الحُكم
صحيحصحيح موقوف
عن ابنِ عباسٍ قال إذا أصابها في أولِ الدمِ فدينارٌ وإذا أصابها في انقطاعِ الدمِ فنصفُ دينارٍ [ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ ]
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل · 1/218
الحُكم
صحيحصحيح
إذا أَصابَها في الدَّمِ فَدينارٌ، وإذا أَصابَها في انْقِطاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 623
الحُكم
ضعيف[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
إذا أصابَها في أوَّلِ الدمِ فدينارٌ، وإذا أصابَها في انْقِطاعِ الدمِ فنصِفُ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 265
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا أصابها في الدَّمِ فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دِينارٍ .
الراوي
مقسم مولى ابن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2169
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
وعن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: "إذا أَصابَها في الدَّمِ فدينارٌ، وإذا أَصابَها في انْقِطاعِ الدَّمِ فنِصْفُ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 2/40
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت مثله
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
مقسم مولى ابن عباس
المحدِّث
العظيم آبادي
المصدر
غاية المقصود · 2/409
الحُكم
صحيح[فيه] أبو الحسن الجزري قال في التقريب هو مجهول
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا أصابَها في أوَّلِ الدَّمِ فدِينارٌ، وإذا أصابها في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دِينارٍ .
الراوي
مقسم مولى ابن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 265
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن ابنِ عبَّاسٍ قال : إذا أصابَها في أوَّلِ الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 265
الحُكم
صحيحصحيح موقوف
عن ابنِ عباسٍ قال إذا أصابها في أولِ الدمِ فدينارٌ وإذا أصابها في انقطاعِ الدمِ فنصفُ دينارٍ [ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ ] .
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1/218
الحُكم
صحيحصحيح
من أتى امرأةً حائضًا يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ . وفي روايةٍ : إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ ، وإن كانَ أصفرَ فنصفُ دينارٍ . وفي روايةٍ : فإن أصابَها وقد أدبر الدَّمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
النووي
المصدر
خلاصة الأحكام للنووي · 1/230
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل في الحائضِ تُصَابُ دينارًا فإن أصابها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تَغْتَسِلْ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
تفسير القرآن العظيم · 1/379
الحُكم
صحيحلم يصح عندهم رفع هذا الحديث فإنه روي مرفوعاً وموقوفاً وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، جَعلَ في الحائضِ تُصابُ ، دينارًا فَإن أصابَها وقد أدبرَ الدَّمُ عَنها ولم تغتَسِلْ ، فَنِصْفُ دينارٍ .
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/267
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[أشار في المقدمة إلى صحته]
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعَل في الحائضِ نصابَ دينارٍ فإن أصابها وقد أدبرَ الدمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ كلُّ ذلك عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 5/159
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج