نتائج البحث عن
«إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره»· 16 نتيجة
الترتيب:
إذا أنفقتِ المرأةُ من طعامِ بيتها ، غيرُ مُفْسِدَةٍ ، كان لها أجرُهَا بما أنفقتْ ، ولزوجها أجرُهُ بما كَسَبَ ، وللخازِنِ مثلُ ذلكَ ، لا يُنْقِصُ بعضَهُمْ أجْرَ بعضٍ شيئًا .
إذا أنفقت المرأةُ من طعامِ بيتِها غيرَ مُفسدةٍ ، كان لها أجرُها بما أنفقَت . ولزوجِها أجرُه بما كسب . وللخازنِ مثلُ ذلك . لا ينقُصُ بعضُهم أجرَ بعضٍ شيئًا ، وفي رواية : من طعامِ زوجِها
إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن طَعامِ بَيتِها غيرَ مُفسِدةٍ كان لَها أجرُها بما أنفَقَت، ولزَوجِها أجرُه بما كَسَبَ، وللخازِنِ مِثلُ ذلك، لا يَنقُصُ بَعضُهم أجرَ بَعضٍ شيئًا. .
إذا أنفَقَت المَرأةُ مِن طَعامِ بَيتِها غَيرَ مُفسِدةٍ، كان لَها أجرُها بما أنفَقَت، ولزَوجِها أجرُه بما اكتَسَبَ، وللخازِنِ مِثلُ ذلك، لا يَنقُصُ بَعضُهم مِن أجرِ بَعضٍ شَيئًا .
إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن طَعامِ بَيتِها غيرَ مُفسِدةٍ كان لها أجرُها بما أنفَقَت، ولِزَوجِها بما كَسَبَ، ولِلخازِنِ مِثلُ ذلك، لا يَنقُصُ بَعضُهم أجرَ بَعضٍ شيئًا. .
إذا أنفَقَت المرأةُ غيرَ مُفسِدةٍ، كان لها أجرُها بما أنفَقَت، ولزَوجِها بما اكتَسَب .
إذا أنفقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها غيرَ مفسدة ٍكانَ لها أجرُها بما أنفقتْ، ولزوجِها أجرُه بما كسبَ ، وللخازنِ مثلُ ذلكَ لا ينقصُ بعضُهم من أجرِ بعضٍ شيئًا .
إذا أنفقتِ المرأةُ من بيت زوجِها غيرَ مُفسدةٍ كان لها أجرُها بما أنفقَت ، ولزَوْجِها أجرُه بما كسب ، و للخازنِ مثلُ ذلك لا ينقُصُ بعضُهم من أجرِ بعضٍ شيئًا .
إذا أنفقتِ المرأةُ من مالِ زوجِها غيرَ مُفسِدةٍ كانَ لَها أجرُها بما أنفَقَتْ ولزوجِها مثلُ ذلِكَ لا ينقُصُ بعضُهم من أجورِ بعضٍ شيئًا .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن طَعامِ بَيتِها غيرَ مُفسِدةٍ فلَها أجرُها، ولِلزَّوجِ بما اكتَسَبَ، ولِلخازِنِ مِثلُ ذلك. .
إذا أنفقَتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها غيرَ مُفسدةٍ كان لها أجرُها وله مثلُهُ بما كسبَ ولها بما أنفقَتْ وللخازنِ مثلُ ذلك من غيرِ أن ينقصَ من أجورِهم شيءٌ .
إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها غيرَ مُفسِدةٍ كانَ لها أجرُها، وله مِثلُه بما اكتَسَبَ، ولَها بما أنفَقَت، وللخازِنِ مِثلُ ذلك، مِن غيرِ أن يَنتَقِصَ مِن أُجورِهم شيئًا. .
إذا أنفقتِ المرأةُ وقالَ أبي في حديثِه: إذا أطعمتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها، غيرَ مُفسِدةٍ، كانَ لَها أجرُها، ولَهُ مثلُهُ بما اكتسَبَ، ولَها بما أنفقَتْ، وللخازنِ مثلُ ذلِكَ، من غيرِ أن ينقُصَ من أجورِهم شيئًا .
إذا تَصَدَّقَتِ المَرأةُ مِن طَعامِ زَوجِها غيرَ مُفسِدةٍ كان لها أجرُها، ولِزَوجِها بما كَسَبَ، ولِلخازِنِ مِثلُ ذلك. .
إذا أنفَقَت -وقال ابنُ نُمَيرٍ: إذا أطعَمَتِ- المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها. وقال أبو مُعاويةَ: إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها غَيرَ مُفسِدةٍ، كان لَها أجرُها، ولَه مِثلُ ذلك بما كَسَبَ، ولَها بما أنفَقَت، وللخازِنِ مِثلُ ذلك، قال أبو مُعاويةَ: مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن أُجورِهم شَيءٌ .
إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها غَيرَ مُفسِدةٍ، كان لها أجْرُ ما أنفَقَتْ، ولِزَوجِها أجْرُ ما اكتَسَبَ، ولِخازِنِه مِثلُ ذلك، لا يُنقِصُ بَعضُهم أجْرَ بَعضٍ. .
لا مزيد من النتائج