نتائج البحث عن
«إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما ، وإذا باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا أَنكحَ الوليانِ ، فالنكاحُ للأولِ منهُما ، وإذا باعَ رجلٌ بيعًا من رجلينِ ، فالبيعُ للأولِ منهُما
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. .
إذا أَنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع مِن رجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. وقال يونسُ: وإذا باع الرجُلُ بَيعًا مِن رجُلَينِ. .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ، فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع بَيعًا لرَجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما. .
إذا أَنكحَ الوليانِ، فالنكاحُ للأولِ منهُما، وإذا باعَ رجلٌ بيعًا من رجلينِ، فالبيعُ للأولِ منهُما .
إذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما ، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما .
إذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما ، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهما .
إذا أنكَحَ المرأةَ الوَليَّانِ، فهي للأوَّلِ منهما، وإذا بِيعَ البَيعُ مِن الرَّجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما. .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو لِلأوَّلِ، وإذا باعَ وَليَّانِ فالبَيعُ لِلأوَّلِ. .
أيما امرأةٍ زوَّجَها وليّان فهي للأولِ منهما ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأولِ منهما .
أيُّما امرأةٍ زوَّجَها وليَّانِ فَهيَ للأوَّلِ منهُما ، ومن باعَ بيعًا من رَجُلَيْنِ فَهوَ للأوَّلِ منهما .
أيما امرأةٍ زوَّجَها وَلِيَّانِ ، فهي للأولِ منهما ، ومن باع بيعًا من رجلَينِ ، فهو للأوَّلِ منهما .
أَيُّمَا امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ ؛ فهي لِلْأَوَّلِ منهما ، ومن باع بيعًا من رجلينِ ؛ فهو لِلْأَوَّلِ منهما .
أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ، فهي للأوَّلِ منهما، ومَن باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما. .
لا مزيد من النتائج