الرئيسيةشرح السنة5/46صحيححسن إذا أَنكحَ الوليانِ ، فالنكاحُ للأولِ منهُما ، وإذا باعَ رجلٌ بيعًا من رجلينِ ، فالبيعُ للأولِ منهُماالراويسمرة بن جندبالمحدِّثالبغويالمصدرشرح السنةالجزء/الصفحة5/46حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالسنن الكبرىمحفوظ إذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما ، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهماتنقيح تحقيق أحاديث التعليقلا يجوز الاحتجاج به إذا نَكَحَ الوليان فهو للأولِ منهما، وإذا باعَ الرجلُ بيعًا مِن رجلين فهو للأولِ منهما.حلية الأولياء وطبقات الأصفياءغريب من حديث سلامإذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما ، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهماتنقيح تحقيق أحاديث التعليقلا يجوز الاحتجاج به إذا نكحَ الوَلِيَّانِ فهيَ للأولِ وإذا باع وَلِيَّانِ فالبيعُ للأولِضعيف سنن ابن ماجهضعيفأيُّما رجلٍ باع بَيْعًا من رجُلَيْنِ فهو للأَوَّلِ منهماالبدر المنيرضعيفأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما
السنن الكبرىمحفوظ إذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما ، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهما
تنقيح تحقيق أحاديث التعليقلا يجوز الاحتجاج به إذا نَكَحَ الوليان فهو للأولِ منهما، وإذا باعَ الرجلُ بيعًا مِن رجلين فهو للأولِ منهما.
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءغريب من حديث سلامإذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما ، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما
تنقيح تحقيق أحاديث التعليقلا يجوز الاحتجاج به إذا نكحَ الوَلِيَّانِ فهيَ للأولِ وإذا باع وَلِيَّانِ فالبيعُ للأولِ