الرئيسيةتنقيح تحقيق أحاديث التعليق3/174ضعيفلا يجوز الاحتجاج به إذا نَكَحَ الوليان فهو للأولِ منهما، وإذا باعَ الرجلُ بيعًا مِن رجلين فهو للأولِ منهما.الراويعقبة بن عامرالمحدِّثالمزيالمصدرتنقيح تحقيق أحاديث التعليقالجزء/الصفحة3/174حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةشرح السنةحسن إذا أَنكحَ الوليانِ ، فالنكاحُ للأولِ منهُما ، وإذا باعَ رجلٌ بيعًا من رجلينِ ، فالبيعُ للأولِ منهُماالمستدرك على الصحيحينصحيح على شرط البخاريإذا نَكَحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ وإذا باعَ المُجيزانِ فَهوَ للأوَّلِتنقيح تحقيق أحاديث التعليقلا يجوز الاحتجاج به إذا نكحَ الوَلِيَّانِ فهيَ للأولِ وإذا باع وَلِيَّانِ فالبيعُ للأولِحلية الأولياء وطبقات الأصفياءغريب من حديث سلامإذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما ، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهماضعيف سنن النسائيضعيف أيما امرأةٍ زوَّجَها وَلِيَّانِ ، فهي للأولِ منهما ، ومن باع بيعًا من رجلَينِ ، فهو للأوَّلِ منهماسنن الترمذيحسنأيما امرأةٍ زوَّجَها وليّان فهي للأولِ منهما ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأولِ منهما
شرح السنةحسن إذا أَنكحَ الوليانِ ، فالنكاحُ للأولِ منهُما ، وإذا باعَ رجلٌ بيعًا من رجلينِ ، فالبيعُ للأولِ منهُما
المستدرك على الصحيحينصحيح على شرط البخاريإذا نَكَحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ وإذا باعَ المُجيزانِ فَهوَ للأوَّلِ
تنقيح تحقيق أحاديث التعليقلا يجوز الاحتجاج به إذا نكحَ الوَلِيَّانِ فهيَ للأولِ وإذا باع وَلِيَّانِ فالبيعُ للأولِ
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءغريب من حديث سلامإذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما ، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما
ضعيف سنن النسائيضعيف أيما امرأةٍ زوَّجَها وَلِيَّانِ ، فهي للأولِ منهما ، ومن باع بيعًا من رجلَينِ ، فهو للأوَّلِ منهما