الرئيسيةالمستدرك على الصحيحين2/528صحيحصحيح على شرط البخاريإذا نَكَحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ وإذا باعَ المُجيزانِ فَهوَ للأوَّلِالراويسمرة بن جندبالمحدِّثالحاكمالمصدرالمستدرك على الصحيحينالجزء/الصفحة2/528حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةتنقيح تحقيق أحاديث التعليقلا يجوز الاحتجاج به إذا نكحَ الوَلِيَّانِ فهيَ للأولِ وإذا باع وَلِيَّانِ فالبيعُ للأولِتنقيح تحقيق أحاديث التعليقلا يجوز الاحتجاج به إذا نَكَحَ الوليان فهو للأولِ منهما، وإذا باعَ الرجلُ بيعًا مِن رجلين فهو للأولِ منهما.السنن الكبرىله متابعة إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ وإذا باع المُجيزانِ فالأولُ أحقُّحلية الأولياء وطبقات الأصفياءغريب من حديث سلامإذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما ، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهماضعيف الجامع الصغير وزيادتهضعيف إذا باعَ الْمُجِيزانِ فهُوَ لِلْأَوَّلِشرح السنةحسن إذا أَنكحَ الوليانِ ، فالنكاحُ للأولِ منهُما ، وإذا باعَ رجلٌ بيعًا من رجلينِ ، فالبيعُ للأولِ منهُما
تنقيح تحقيق أحاديث التعليقلا يجوز الاحتجاج به إذا نكحَ الوَلِيَّانِ فهيَ للأولِ وإذا باع وَلِيَّانِ فالبيعُ للأولِ
تنقيح تحقيق أحاديث التعليقلا يجوز الاحتجاج به إذا نَكَحَ الوليان فهو للأولِ منهما، وإذا باعَ الرجلُ بيعًا مِن رجلين فهو للأولِ منهما.
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءغريب من حديث سلامإذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما ، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما
شرح السنةحسن إذا أَنكحَ الوليانِ ، فالنكاحُ للأولِ منهُما ، وإذا باعَ رجلٌ بيعًا من رجلينِ ، فالبيعُ للأولِ منهُما