الرئيسيةحلية الأولياء وطبقات الأصفياء6/205لم يُحكَمْ عليهغريب من حديث سلامإذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما ، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهماالراويسمرة بن جندبالمحدِّثأبو نعيمالمصدرحلية الأولياء وطبقات الأصفياءالجزء/الصفحة6/205حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةشرح السنةحسن إذا أَنكحَ الوليانِ ، فالنكاحُ للأولِ منهُما ، وإذا باعَ رجلٌ بيعًا من رجلينِ ، فالبيعُ للأولِ منهُماتنقيح تحقيق أحاديث التعليقلا يجوز الاحتجاج به إذا نَكَحَ الوليان فهو للأولِ منهما، وإذا باعَ الرجلُ بيعًا مِن رجلين فهو للأولِ منهما.السنن الكبرىمحفوظ إذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما ، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهماالمستدرك على الصحيحينصحيح على شرط البخاريإذا نَكَحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ وإذا باعَ المُجيزانِ فَهوَ للأوَّلِتنقيح تحقيق أحاديث التعليقلا يجوز الاحتجاج به إذا نكحَ الوَلِيَّانِ فهيَ للأولِ وإذا باع وَلِيَّانِ فالبيعُ للأولِالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرجيد إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ ، ويُروى : أيُّ امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما
شرح السنةحسن إذا أَنكحَ الوليانِ ، فالنكاحُ للأولِ منهُما ، وإذا باعَ رجلٌ بيعًا من رجلينِ ، فالبيعُ للأولِ منهُما
تنقيح تحقيق أحاديث التعليقلا يجوز الاحتجاج به إذا نَكَحَ الوليان فهو للأولِ منهما، وإذا باعَ الرجلُ بيعًا مِن رجلين فهو للأولِ منهما.
السنن الكبرىمحفوظ إذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما ، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهما
المستدرك على الصحيحينصحيح على شرط البخاريإذا نَكَحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ وإذا باعَ المُجيزانِ فَهوَ للأوَّلِ
تنقيح تحقيق أحاديث التعليقلا يجوز الاحتجاج به إذا نكحَ الوَلِيَّانِ فهيَ للأولِ وإذا باع وَلِيَّانِ فالبيعُ للأولِ
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرجيد إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ ، ويُروى : أيُّ امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما