الرئيسيةتنقيح تحقيق أحاديث التعليق3/175ضعيفلا يجوز الاحتجاج به إذا نكحَ الوَلِيَّانِ فهيَ للأولِ وإذا باع وَلِيَّانِ فالبيعُ للأولِالراويسمرة بن جندبالمحدِّثالمزيالمصدرتنقيح تحقيق أحاديث التعليقالجزء/الصفحة3/175حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمستدرك على الصحيحينصحيح على شرط البخاريإذا نَكَحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ وإذا باعَ المُجيزانِ فَهوَ للأوَّلِشرح السنةحسن إذا أَنكحَ الوليانِ ، فالنكاحُ للأولِ منهُما ، وإذا باعَ رجلٌ بيعًا من رجلينِ ، فالبيعُ للأولِ منهُماتنقيح تحقيق أحاديث التعليقلا يجوز الاحتجاج به إذا نَكَحَ الوليان فهو للأولِ منهما، وإذا باعَ الرجلُ بيعًا مِن رجلين فهو للأولِ منهما.حلية الأولياء وطبقات الأصفياءغريب من حديث سلامإذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما ، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهماالسنن الكبرىمحفوظ إذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما ، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهماالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرجيد إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ ، ويُروى : أيُّ امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما
المستدرك على الصحيحينصحيح على شرط البخاريإذا نَكَحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ وإذا باعَ المُجيزانِ فَهوَ للأوَّلِ
شرح السنةحسن إذا أَنكحَ الوليانِ ، فالنكاحُ للأولِ منهُما ، وإذا باعَ رجلٌ بيعًا من رجلينِ ، فالبيعُ للأولِ منهُما
تنقيح تحقيق أحاديث التعليقلا يجوز الاحتجاج به إذا نَكَحَ الوليان فهو للأولِ منهما، وإذا باعَ الرجلُ بيعًا مِن رجلين فهو للأولِ منهما.
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءغريب من حديث سلامإذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما ، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما
السنن الكبرىمحفوظ إذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما ، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهما
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرجيد إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ ، ويُروى : أيُّ امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما