نتائج البحث عن
«إذا استكره المحرم امرأته وهي محرمة فعليه بدنتان بدنة عنه وبدنة عنها ، وإن»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ تعالى عنه قال في مُحرِمٍ بحجَّةٍ أصاب امرأتَه، يعني: وهي مُحرِمةٌ، قال: يَقضيانِ حَجَّهما، وعليهما الحجُّ مِن قابلٍ مِن حيث كانا أحْرَمَا، ويَفترقانِ حتَّى يُتِمَّا حَجَّهما. قال: وقال عطاءٌ: وعليهما بَدنةٌ إنْ أطاعَتْه أو استكرَهَها؛ فإنَّما عليهما بَدنةٌ واحدةٌ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ، قالَ في مُحرِمٍ بِحَجَّةٍ أصابَ امرَأتَهُ يَعني وَهيَ مُحْرِمَةٌ قالَ : يَقضيانِ حَجَّهما وعليهِما الحجُّ مِن قابلٍ مِن حيثُ كانا أحرَما، ويفتَرِقانِ حتَّى يُتمَّا حجَّهما قالَ : وقالَ عطاءٌ : وعليهِما بدَنةٌ أن أطاعَتهُ أوِ استَكْرَهَها فإنَّما علَيهِما بَدنةٌ واحِدةٌ .
إن كان استَكرَه جاريةَ امرأتِه فهي حرَّةٌ .
من أَهْدَى بَدَنَةً تطوُّعًا فعطبتْ فليسَ عليهِ بَدَلٌ ، وإن كان نذرًا فعليهِ البَدَلُ .
من أهدى بدنةً تطوُّعا فعطبتْ فليسَ عليهِ بدلٌ ، وإن كانت نذرا فعليهِ البدلُ . .
مَن وطئ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ فعليهِ دينارٌ أو نصفِ دينارٍ .
من أتى امرأتهُ وهي حائضٌ فعليهِ دينارٌ ، ومن أتاها في الصفرةِ فنصفُ دينارٍ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ إذا جامعَ المحرِمُ زوجتَهُ فعلى كلِّ واحدٍ منهما بَدنَةً .
أنَّها رأَتْ عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها عشيَّةَ التَّرويةِ، وعليها دِرعٌ مُورَّدٌ وخمارٌ أسودُ وهي مُحرِمةٌ. .
أن عمرَ بن الخطابِ قال في مُحْرمٍ بحجّة أصابَ امرأتهُ يعني وهي مُحْرمةٌ فقال : يقْضيانِ حجّهُما ، وعليهما الحَجّ من قابِلٍ من حيث كانا أحرما ، ويفْتَرِقانِ حتى يُتِمّا حجهما .
ولَبِستْ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها الثِّيابَ المُعَصفَرةَ وهي مُحرِمةٌ، وقالت: لا تَلَثَّمْ ولا تَتبَرقَعْ ولا تَلبَسْ ثَوبًا بوَرسٍ ولا زَعفَرانٍ. .
عن عمرَ وعثمانَ وابنِ مسعودٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ ومعاويةَ وابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهم في النعامةِ بَدَنةٌ إذا قتلها المُحرِمُ .
عن عبد الله بن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قُبْلةُ الرجلِ امرأتهُ ، وجسّها بيدهِ من الملامسةِ ، فمن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فعليهِ وضوءٌ .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رجلٌ طلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائضٌ ؟ فقالَ : أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ؟ ! فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فأتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يَسألُه ؟ فأمرَه أن يراجِعَها ، ثمَّ يَستقبِلُ عدَّتَها ، قُلتُ لهُ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، أيُعتَدُّ بتِلكَ التَّطليقةِ ؟ فقالَ : مَه ! وإنْ عجزَ واستَحمَقَ .
لا مزيد من النتائج