حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا استكره المحرم امرأته وهي محرمة فعليه بدنتان بدنة عنه وبدنة عنها ، وإن»· 14 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ تعالى عنه قال في مُحرِمٍ بحجَّةٍ أصاب امرأتَه، يعني: وهي مُحرِمةٌ، قال: يَقضيانِ حَجَّهما، وعليهما الحجُّ مِن قابلٍ مِن حيث كانا أحْرَمَا، ويَفترقانِ حتَّى يُتِمَّا حَجَّهما. قال: وقال عطاءٌ: وعليهما بَدنةٌ إنْ أطاعَتْه أو استكرَهَها؛ فإنَّما عليهما بَدنةٌ واحدةٌ. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
محمد الأمين الشنقيطي
المصدر
أضواء البيان · 5/417
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ، قالَ في مُحرِمٍ بِحَجَّةٍ أصابَ امرَأتَهُ يَعني وَهيَ مُحْرِمَةٌ قالَ : يَقضيانِ حَجَّهما وعليهِما الحجُّ مِن قابلٍ مِن حيثُ كانا أحرَما، ويفتَرِقانِ حتَّى يُتمَّا حجَّهما قالَ : وقالَ عطاءٌ : وعليهِما بدَنةٌ أن أطاعَتهُ أوِ استَكْرَهَها فإنَّما علَيهِما بَدنةٌ واحِدةٌ .
الراوي
عطاء
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 5/167
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
إن كان استَكرَه جاريةَ امرأتِه فهي حرَّةٌ .
الراوي
سلمة بن المحبق
المحدِّث
البخاري
المصدر
التاريخ الكبير · 4/72
الحُكم
ضعيفلا يصح
من أَهْدَى بَدَنَةً تطوُّعًا فعطبتْ فليسَ عليهِ بَدَلٌ ، وإن كان نذرًا فعليهِ البَدَلُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/244
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] وهم
من أهدى بدنةً تطوُّعا فعطبتْ فليسَ عليهِ بدلٌ ، وإن كانت نذرا فعليهِ البدلُ . .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 4/2004
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس هذا بمحفوظ
مَن وطئ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ فعليهِ دينارٌ أو نصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 5/220
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
من أتى امرأتهُ وهي حائضٌ فعليهِ دينارٌ ، ومن أتاها في الصفرةِ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 1/263
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمداره على عبد الكريم أبي أمية، وهو مجمع على تركه، إلا أنه توبع في بعضها من جهة خصيف، ومن جهة علي بن بذيمة، وفيهما مقال، وأعلت الطرق كلها
عنِ ابنِ عبَّاسٍ إذا جامعَ المحرِمُ زوجتَهُ فعلى كلِّ واحدٍ منهما بَدنَةً .
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 7/387
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّها رأَتْ عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها عشيَّةَ التَّرويةِ، وعليها دِرعٌ مُورَّدٌ وخمارٌ أسودُ وهي مُحرِمةٌ. .
الراوي
أخت إسماعيل بن أبي خالد
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/184
الحُكم
ضعيفموقوف، وهو ضعيف لجهالة بعض رواته
أن عمرَ بن الخطابِ قال في مُحْرمٍ بحجّة أصابَ امرأتهُ يعني وهي مُحْرمةٌ فقال : يقْضيانِ حجّهُما ، وعليهما الحَجّ من قابِلٍ من حيث كانا أحرما ، ويفْتَرِقانِ حتى يُتِمّا حجهما .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 6/385
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
ولَبِستْ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها الثِّيابَ المُعَصفَرةَ وهي مُحرِمةٌ، وقالت: لا تَلَثَّمْ ولا تَتبَرقَعْ ولا تَلبَسْ ثَوبًا بوَرسٍ ولا زَعفَرانٍ. .
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 3/111
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عمرَ وعثمانَ وابنِ مسعودٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ ومعاويةَ وابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهم في النعامةِ بَدَنةٌ إذا قتلها المُحرِمُ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/744
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن عبد الله بن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قُبْلةُ الرجلِ امرأتهُ ، وجسّها بيدهِ من الملامسةِ ، فمن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فعليهِ وضوءٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 2/31
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده في نهاية الصحة
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رجلٌ طلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائضٌ ؟ فقالَ : أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ؟ ! فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فأتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يَسألُه ؟ فأمرَه أن يراجِعَها ، ثمَّ يَستقبِلُ عدَّتَها ، قُلتُ لهُ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، أيُعتَدُّ بتِلكَ التَّطليقةِ ؟ فقالَ : مَه ! وإنْ عجزَ واستَحمَقَ .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3400
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج