إذا تبايع المتبايعانِ بالبيعِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارٍ مَن بَيعِه ما لم يتفرَّقا . أو يكون بيعُهما عن خيارٍ . فإذا كان بيعُهما عن خيارٍ ، فقد وجب . زاد ابنُ أبي عمرَ في روايتِه : قال نافعٌ : فكان إذا بايع رجلًا فأرادَ أن لا يُقيلَه ، قام فمشي هُنيهَةً ، ثم رجع اليه
- الراوي
- عبدالله بن عمر
- المحدِّث
- مسلم
- المصدر
- صحيح مسلم · 1531
- الحُكم
- صحيحصحيح