نتائج البحث عن
«إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما»· 2 نتيجة
الترتيب:
إذا تبايع المتبايعانِ البيعَ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يتفرَّقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ
إذا تبايع المتبايعانِ بالبيعِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارٍ مَن بَيعِه ما لم يتفرَّقا . أو يكون بيعُهما عن خيارٍ . فإذا كان بيعُهما عن خيارٍ ، فقد وجب . زاد ابنُ أبي عمرَ في روايتِه : قال نافعٌ : فكان إذا بايع رجلًا فأرادَ أن لا يُقيلَه ، قام فمشي هُنيهَةً ، ثم رجع اليه
لا مزيد من النتائج