نتائج البحث عن
«إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا ثم أعتق فإنه يجر الولاء»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المملوكُ الحرَّةَ فولَدت فولدُها يُعتَقونَ بعتقِها ، ويَكونُ ولاؤُهُم لمولى أمِّهم ، فإذا أُعْتِقَ الأبُ جَرَّ الولاءَ .
قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إذا كانتِ الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولَدت لَهُ ولدًا فإنَّهُ يعتقُ بعتقِ أمِّهِ وولاؤُهُ لموالي أمِّهِ فإذا أُعْتِقَ الأبُ جرَّ الولاءَ إلى موالي أبيهِ .
أنَّ عائشةَ اشترَتْ بَريرةَ وأعتقَتْها واشتَرَطوا الوَلاءَ، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ الوَلاءَ لمَن أعتَقَ، وخَيَّرَها فاختارَتْ نَفْسَها؛ ففَرَّقَ بيْنَهما وجعَلَ عليها عِدَّةَ الحُرَّةِ. .
عن عليٍّ أنه قضَى في عبدٍ كان تحتهُ حرةٌ فولدتْ أولادًا فعُتِقوا بعتاقَةِ أمِّهم ثمَّ عتِقَ أبوهُم بعدُ أنَّ ولاءَهم لعصبَةِ أبيهِم .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنه قضَى في عبدٍ كان تحتهُ حرةٌ فولدتْ أولادًا فعُتِقوا بعتاقَةِ أمِّهم ثمَّ عتِقَ أبوهُم بعدُ أنَّ ولاءَهم لعصبَةِ أبيهِم .
عَن عليٍّ، في رجلٍ اشتَرَى جاريةً فولَدَت منهُ أولادًا، ثمَّ أقامَ رجُلٌ البيِّنةَ أنَّها لَهُ، قالَ: تُردُّ عليهِ ويقوَّمُ عليهِ ولدُها، فيَغرمُ الَّذي باعَهُ بما عزَّ وَهانَ .
أنَّ رجلًا زوَّجَ ابنَ أخيهِ مَملوكتَهُ، فولدَت له أولادًا فأرادَ أن يستَرقَّ أولادَها، فأتى ابنُ أخيهِ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ، فقالَ: إنَّ عمِّي زوَّجَني وليدتَهُ، وإنَّها ولَدت لي أولادًا، فأرادَ أن يستَرقَّ ولَدي . فقالَ عبدُ اللَّهِ: كذَبَ، ليسَ لَهُ ذلِكَ .
إنَّما الولاءُ لِمَن أعتقَ [يعني حديثَ: أرادت عائِشةُ أن تشترِيَ بَريرةَ فتُعتِقَها، فقال مواليها: لا، إلَّا أن تجعَلي لنا الولاءَ، فذكَرَتْ ذلك لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: اشتَرِيها؛ فإنَّما الولاءُ لِمن أعتَقَ، فاشتَرَتها، وأعتَقَتها، فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: «ما بالُ أقوامٍ يَشتَرِطون شروطًا ليس في كتابِ اللهِ، ألا من شَرَط شرطًا ليس في كتابِ اللهِ فهو باطِلٌ» قال: وكانت تحتَ عبدٍ لبني المغيرةِ يُدعى: مُغيثًا، وجعل لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الخيارَ، قال: وحَدَّث ابنُ عبَّاسٍ أنَّ أبا بكرٍ حَدَّث: «أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَعَل عليها عِدَّةَ الحُرَّةِ»] .
عن عليٍّ قال إذا نُكحَتِ الحُرَّةُ على الأمَةِ فلهذه الثُّلُثانِ ولهذه الثُّلُثُ أنَّ الأمةَ لا ينبغي لها أن تَزوَّجَ على الحُرَّةِ .
عن ابنِ مسعودٍ قال : العَبدُ يَجُرُّ ولاءَ ولَدِهِ إذا اعتَقَ . .
أنَّ أمةً أتت طيِّئًا فزعمت أنَّها حُرَّةٌ فتزوَّجَها رجلٌ منهم فولدَت أولادًا ثمَّ إنَّ سيِّدَها ظَهرَ عليها فقضى بها عثمانُ بنُ عفَّانَ أنَّها وأولادَها لسيِّدِها وأنَّ لِزَوجِها ما أدرَك من متاعِه وجعلَ فيهمَ الملَّةَ أوِ السُّنَّةَ في كلِّ رأسٍ رأسينِ .
عن علِيٍّ قال إذا تزوَّجَتِ الحرَّةُ على الأمَةِ قسَمَ لَها يومَيْنِ وللأمَةِ يومًا إِنَّ الأمَةَ لا ينبغِي لَها أنْ تَزَوَّجَ على الحرَّةِ .
لو حجَّ صغيرٌ حجَّةً لكان عليه حَجَّةٌ أخرى إذا بلغ ، ولو حجَّ المملوكُ عشرًا ، لكان عليه إذا أُعتِقَ حَجَّةٌ .
مِن السُّنَّةِ إذا تزوَّج الحرَّةَ على الأمَةِ قسَم للحرَّةِ ليلتين وللأمةِ ليلةً .
لا مزيد من النتائج