إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلا يدري أثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليلْقِ الشَّكَّ وليَبنِ على اليقينِ ، ثمَّ ليسجدَ سجدتَينِ قبلَ أن يسلِّمَ ، فإن كانت وترًا شفعَها بِهاتَينِ السَّجدتَينِ ، وإن كانت شفعًا فالسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ
- الراوي
- أبو سعيد الخدري
- المحدِّث
- البيهقي
- المصدر
- السنن الكبرى · 2/339
- الحُكم
- لم يُحكَمْ عليهموصول وهو أصح إسناداً