نتائج البحث عن
«إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ، فليبن على اليقين ويدع الشك ، فإن»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا صلَّى أحدُكُم فلم يَدرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليَبنِ على اليَقينِ ويدَعِ الشَّكَّ فإن كانت صلاتُهُ نقَصت فقد أتمَّها وَكانتِ السَّجدتانِ تُرْغِمانِ الشَّيطانَ وإن كانَت صلاتُهُ تامَّةً كانَ ما زادَ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ
إذا صلَّى أحدُكُم فلم يَدرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليَبنِ على اليَقينِ ويدَعِ الشَّكَّ فإن كانت صلاتُهُ نقَصت فقد أتمَّها وَكانتِ السَّجدتانِ تُرْغِمانِ الشَّيطانَ وإن كانَت صلاتُهُ تامَّةً كانَ ما زادَ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ .
وفي الشكِّ يَبْني على اليَقينِ ويَسجُدُ قبلَ السلامِ، على حديث [أبي سعيد الخدري]، وحديث عبدِ الرحمنِ بنِ عَوفٍ [إذا سَهَا أحدُكُم في صلاتِهِ، فلمْ يدْرِ واحدةً صلَّى أو ثِنْتَيْنِ، فَلْيَبْنِ على واحدةٍ، فإنْ لم يدْرِ ثِنتَينِ صلى أو ثلاثًا، فَلْيِبْنِ على ثِنْتَينِ، فإنْ لم يدرِ ثلاثًا صلى أو أربعًا، فلْيَبْنِ على ثلاثٍ، ولْيِسجدْ سجدتينِ قبلَ أنْ يسلِّمَ] .
إذا شكَّ أحدكُم فلم يدْرِ أواحدةً صلى أم اثنتينِ ، فليَبنِ على واحدةٍ ، وإن لم يدْرِ اثنتينِ صلى أم ثلاثةً ، فليبْنِ على ثنتينِ ، وإن لم يدْرِ ثلاثا صلى أم أربعا فليبْنِ على ثلاثةٍ ، ويسجدُ سجدتينِ إذا سَلّمَ .
إذا شَكَّ أحدُكُم ، فلم يدرِ أواحدةً صلَّى اثنتَين فليبنِ علَى واحدةً ، وإن لم يدرِ اثنتَينِ صلَّى أم ثلاثًا ؟ فليَبنِ على ثنتينِ ، وإن لم يدرِ ثلاثًا صلَّى أمِ اربعًا ؟ فليَبن على ثلاثٍ ، ويسجُدُ سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
إذا سَهَا أحدُكُم في صلاتِه فلمْ يَدْرِ واحدةً صلَّى أو اثْنتَينِ ؟ فلْيَبْنِ على واحدةٍ ، فإنْ لمْ يَدْرِ ثِنتَينِ صلَّى أو ثلاثًا ؟ فلْيَبْنِ على ثِنتَينِ، فإنْ لمْ يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أو أربَعًا ؟ فلْيَبْنِ على ثلاث ، ولْيسْجُدْ سجْدتينِ قبْلَ أنْ يُسَلِّمَ .
إذا سَها أحدكم في صلاتهِ ، فلمْ يَدْرِ واحدةً صلَّى أو ثنتينِ ، فليبْنِ على واحدةٍ ، فإنْ لم يدرِ ثنتين صلى أو ثلاثا ، فليبْنِ على ثنتينِ ، فإن لم يدرِ ثلاثا صلى أو أربعا ، فليبْنِ على ثلاثٍ ، وليسجدْ سجدتينِ قبلَ أن يُسلمَ .
إذا سَها أحدُكم في صلاتِهِ فلَم يدرِ واحدةً ، صلَّى أو ثنتينِ فليبنِ على واحِدةٍ فإن لم يدرِ ثِنتينِ صلَّى أو ثلاثًا فليَبنِ على ثِنتينِ ، فإن لَم يدرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا فليبنِ على ثلاثٍ، وليسجُد سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
إذا سَها أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدْرِ واحدةً صلَّى أو اثنتَينِ ؟ فليبنِ علَى واحِدةٍ فإن لم يَدرِ ثِنتينِ صلَّى أو ثلاثًا فليبنِ علَى ثنتينِ فإن لم يَدرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا ؟ فليَبنِ علَى ثَلاثٍ ، وليَسجُدْ سَجدَتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
إذا سها أحدُكم في صلاتِه، فلم يَدْرِ واحدةً صلَّى أو ثِنْتَينِ، فلْيَبْنِ على واحدةٍ، فإنْ لم يَدْرِ ثِنْتَينِ صلَّى أو ثلاثًا، فلْيَبْنِ على ثِنْتَينِ، فإنْ لم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا، فلْيَبْنِ على ثلاثٍ، ولْيَسجُدْ سَجْدتَينِ قبلَ أنْ يُسلِّمَ. .
إذا سها أحدكُم في صلاتهِ ، فلم يدرِ واحدةُ صلى أو اثنتينِ ، فليبْنِ على واحدةٍ ، فإن لم يدْرِ ثنتين صلى أوثلاثا ؟ فليبْنِ على ثنتينِ ، وإن لم يدْرِ ثلاثا صلى أو أربعا ؟ فليبْنِ على ثلاثٍ ، وليسجُدْ سجدتينِ قبل أن يسلّمَ .
إذا صلَّى أحدُكُم ، فلم يَدرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا ؟ فليسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالِسٌ .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه, فلم يدْرِ كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا ؟ فليطرَحِ الشَّكَّ وليبْنِ على اليقينِ , ثمَّ ليسجُدْ سجدتَيْن قبل أن يُسلِّمَ , فإن كان قد صلَّى خمسًا , كانت شفعًا لصلاتِه , وإن كان صلَّاهما تمامًا لأربعٍ , كانت ترغيمًا للشَّيطانِ .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلا يدري أثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليلْقِ الشَّكَّ وليَبنِ على اليقينِ ، ثمَّ ليسجدَ سجدتَينِ قبلَ أن يسلِّمَ ، فإن كانت وترًا شفعَها بِهاتَينِ السَّجدتَينِ ، وإن كانت شفعًا فالسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلا يَدري أثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليُلقِ الشَّكَّ وليَبنِ علَى اليَقينِ ثمَّ ليسجُدْ سَجدَتينِ قبلَ أن يُسلِّمَ فإن كانَت وِترًا شفَعَها بِهاتينِ السَّجدتينِ، وإن كانَت شفعًا فالسَّجدتانِ تَرغيمٌ للشَّيطانِ .
لا مزيد من النتائج