نتائج البحث عن
«إذا ظاهر الرجل من امرأته فعليه الكفارة ، برأ ولم يبر»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ظاهرَ الرجلُ من أربعِ نسوةٍ بكلمةٍ واحدةٍ ثم أمسكهنَّ فعليهِ كفارةٌ واحدةٌ .
عن ابنِ عمرَ قال: قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده فعليه الوضوءُ .
عن ابنِ عمرَ قال: قُبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها بيدِه من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه فعليه الوضوءُ. .
عن سالِمٍ، عن أبيه، قالَ: قُبلةُ الرَّجُلِ امْرَأتَه وجَسُّها بيَدِه مِن المُلامَسةِ، فمَن قَبَّلَ امْرَأتَه أو جَسَّها بيَدِه فعليه الوُضوءُ. .
عن ابنِ عمرَ كان يقولُ قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسَّها بيدِه : من الملامسةِ ، ومن قبّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه ، فعليه الوضوءُ .
عن أبيه أنَّه كان يقولُ: قُبْلةُ الرجُلِ امرأتَهُ وجَسُّه بيدِه مِن الملامَسةِ، فمَن قبَّلَ امرأتَه، أو جَسَّها بيدِه فعليه الوُضوءُ. .
عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يقولُ : قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ ، ومسُّها بيدِهِ من الملامسَةِ ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ فعليهِ وُضوءٌ .
فاعتزلْها حتَّى تقضيَ ما عليكَ في حديثِ الرجلِ الذي ظاهرَ من امرأتِه .
عن عبدالله بن عمر أنَّهُ كانَ يقولُ: قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ وجسَّهُ بيدِهِ منَ المُلامسةِ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ، فعليهِ الوضوءُ .
عن عبد الله بن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قُبْلةُ الرجلِ امرأتهُ ، وجسّها بيدهِ من الملامسةِ ، فمن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فعليهِ وضوءٌ .
إذا جامَع الرَّجلُ امرأتَه ولم يُمْنِ يتوضَّأُ كما يتوضَّأُ للصَّلاةِ ويغسِلُ ذَكرَه .
إذا أصبح إبليسُ بعث جنودَه فيقولُ مَن أضلَّ اليومَ مسلمًا ألبستُه التاجَ فيجيئون فيقولُ أحدُهم لم أزلْ به حتى طلق امرأتَه فيقولُ يوشكُ أن يتزوجَ ويجيءُ هذا فيقولُ لم أزلْ به حتى عقَّ والِدَيه فيقولُ يوشكُ أن يبرَّ ويجيءُ هذا فيقولُ لم أزلْ به حتى أشركَ فيقولُ أنتَ أنتَ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ كانا يقولانِ: إذا خَيَّر الرَّجُلُ امرأتَه، أو مَلَّكَها أمْرَها، فافتَرَقَا من ذلك المجلِسِ، ولم يُحْدِثْ شيئًا، فأمْرُها إلى زَوْجِها. .
مَن بَرَّ قسَمَهما وقضى دَيْنَهما ولَمْ يستَسِبَّ لهما كُتِب بارًّا وإنْ كان عاقًّا ومَن لَمْ يَبَرَّ قسَمَهما ولَمْ يَقْضِ دَيْنَهما واستَسَبَّ لهما كُتِب عاقًّا وإنْ كان بارًّا في حياتِهما .
سمِعتُ الحكَمَ بنَ أبانَ بهذا الحديثِ، ولم يذكُرِ ابنَ عبَّاسٍ [أي: حديثِ: أنَّ رجُلًا ظاهَرَ من امرأتِه، فرأى بريقَ ساقِها في القمَرِ، فوقَعَ عليها، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأمرَه أنْ يُكفِّرَ]. .
لا مزيد من النتائج