نتائج البحث عن
«إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم»· 10 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ من قبَّل فعليه دمٌ .
عن ابنِ عمرَ قال: قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده فعليه الوضوءُ .
عن ابنِ عمرَ قال: قُبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها بيدِه من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه فعليه الوضوءُ. .
عن سالِمٍ، عن أبيه، قالَ: قُبلةُ الرَّجُلِ امْرَأتَه وجَسُّها بيَدِه مِن المُلامَسةِ، فمَن قَبَّلَ امْرَأتَه أو جَسَّها بيَدِه فعليه الوُضوءُ. .
عن ابنِ عمرَ كان يقولُ قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسَّها بيدِه : من الملامسةِ ، ومن قبّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه ، فعليه الوضوءُ .
عن أبيه أنَّه كان يقولُ: قُبْلةُ الرجُلِ امرأتَهُ وجَسُّه بيدِه مِن الملامَسةِ، فمَن قبَّلَ امرأتَه، أو جَسَّها بيدِه فعليه الوُضوءُ. .
عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يقولُ : قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ ، ومسُّها بيدِهِ من الملامسَةِ ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ فعليهِ وُضوءٌ .
عن عبدالله بن عمر أنَّهُ كانَ يقولُ: قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ وجسَّهُ بيدِهِ منَ المُلامسةِ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ، فعليهِ الوضوءُ .
عن عبد الله بن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قُبْلةُ الرجلِ امرأتهُ ، وجسّها بيدهِ من الملامسةِ ، فمن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فعليهِ وضوءٌ .
من ترك نُسُكًا فعليه دمٌ .
لا مزيد من النتائج