قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إذا كانتِ الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولَدت لَهُ ولدًا فإنَّهُ يعتقُ بعتقِ أمِّهِ وولاؤُهُ لموالي أمِّهِ فإذا أُعْتِقَ الأبُ جرَّ الولاءَ إلى موالي أبيهِ
- الراوي
- إبراهيم النخعي
- المحدِّث
- البيهقي
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي · 10/306
- الحُكم
- ضعيف الإسنادمنقطع، وروي موصولاً