نتائج البحث عن
«إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة ، وإن كان قليلا فليس عليه إعادة»· 15 نتيجة
الترتيب:
من أَهْدَى بَدَنَةً تطوُّعًا فعطبتْ فليسَ عليهِ بَدَلٌ ، وإن كان نذرًا فعليهِ البَدَلُ .
من ذرعه القيْءُ فليس عليه القضاءُ ، وإن تقيَّأ فعليه القضاءُ فعليه القضاءُ .
أنَّ عَلِيًّا كان يقولُ: إذا اغتَسَل الرَّجُلُ مِنَ الجنابِة فخَرَج منه شيءٌ بَعْدَ ذلك، قال: إذا كان بال قَبْلَ أن يغتَسِلَ فلا إعادةَ عليه، وإنْ لم يَبُلْ حتَّى اغتَسَل أعاد. .
منْ أهدَى تطوُّعًا ثمَّ ضلَّتْ فليسَ عليهِ البدَلُ إلا أنْ يشَاءَ فإنْ كانَ ذلكَ نَذْرًا فعلِيهِ البدَلُ .
عن ابنِ عمرَ أنه كان يقولُ: من استقاء وهو صائمٌ فعليه القضاءُ ومن ذرعَه القيءُ فليس عليه القضاءُ .
من أهدى بدنةً تطوُّعا فعطبتْ فليسَ عليهِ بدلٌ ، وإن كانت نذرا فعليهِ البدلُ . .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم إذا أقيمتِ الصلاةُ فرأى الناسَ قليلًا جلس ، وإنْ رآهم جماعةً صلَّى .
أنَّ أبا بكرٍ كانَ المقدَّمُ ، وأنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يصلِّي بصلاتِهِ ، فلما رأى الاختلافَ في ذلك احتاط َفرأى الإعادةَ في الوقتِ ، لأنَّ كلًّا قد أدَّى فرضَه على حسْبِ حالِهش .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حين تُقامُ الصلاةُ في المسجِدِ إذا رآهم قليلًا جلَسَ ثمَّ صلَّى، وإنْ رآهم جماعةً صلَّى. .
مَن أَهْدى تَطوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ فليس عليه البَدَلُ إلَّا أن يَشاءَ، وإن كانَتْ نَذْرًا فعليه البَدَلُ. وفي رِوايةٍ: "ثُمَّ عَطِبَتْ". .
مَن أَهدَى تطوُّعًا ثمَّ ضلَّت فليسَ عليهِ البدلُ إلَّا أن يشاءَ وإن كانت نذرًا فعليهِ البدلُ وفي روايةٍ ثمَّ عطبَتْ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، كان إذا حَدَّثَ حَديثًا أعادَه ثَلاثَ مَرَّاتٍ. .
أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ- كانَ إذا حدَّثَ حديثًا أعادَهُ ثلاثَ مرَّاتٍ .
حديث فيمن أهدَى تطوُّعًا , ثمَّ ضلَّت , فليس عليه البدَلُ [إلَّا أن يشاءَ وإن كانت نذرًا فعليهِ البدلُ وفي روايةٍ ثمَّ عطبَتْ] .
كان إذا حدَّث حديثًا أعاده ثلاثَ مراتٍ .
لا مزيد من النتائج