نتائج البحث عن
«إذا وضعت المرأة في تسعة أشهر كفاه من الرضاعة حولين كاملين ؛ لأن الله قال :»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «إذا وَضَعَتِ المَرْأةُ في تِسْعةِ أَشْهُرٍ كَفاه مِن الرَّضاعةِ حَوْلَينِ كامِلَينِ؛ لأنَّ اللهَ قالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا}». .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا وضَعتِ المرأةُ في تِسعةِ أشهُرٍ كفاهُ منَ الرَّضاعِ واحدٌ وعشرونَ شهرًا، وإذا وضعَتْ لِسَبعةِ أشهُرٍ كفاهُ منَ الرَّضاعِ ثلاثةٌ وعشرونَ شهرًا، وإذا وضعَتْ لِستَّةِ أشهُرٍ فحَوْلانِ كاملانِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى يقولُ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]. .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إني لَصاحِبُ المرأةِ التي أُتِيَ بها عُمَرُ، وضعتْ لسِتَّةِ أشهرٍ، فأَنكَرَ الناسُ ذلك، فقلتُ لعُمرَ: لمْ تَظلِمْ قال: وكيف؟ قال: قلتُ له: اقرأْ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]؛ كم الحَوْلُ؟ قال: سَنةٌ، قلتُ: كم السَّنةُ؟ قال: اثنا عَشَرَ شهرًا، قلتُ: فأربعةٌ وعِشرون شهرًا حوْلانِ كاملانِ، ويُؤخَّرُ مِن الحَملِ ما شاءَ اللهُ ويُقدَّمُ، فاستراحَ عُمرُ إلى قوْلي. .
أنَّ عُثمانَ بنَ عفَّانَ خرجَ يوماً فصلَّى الصَّلاةَ ثُمَّ جلسَ علَى المنبَرِ فأثنى علَى اللهِ بما هُوَ أهلُهُ، ثُمَّ قالَ. أما بَعدُ، فإنَّ هاهُنا امرأةً أخالُها قد جاءَت بشَيءٍ، ولدَت في ستَّةِ أشهُرٍ، فما تَرونَ فيها؟ فناداهُ ابنُ عبَّاسٍ فقال: إنَّ اللهَ تعالى قد قالَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا وقالَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فأقلُّ الحَملِ ستَّةُ أشهُرٍ، فتركَها عُثمانُ ولَم يرجُمها .
أنَّ عُثْمانَ بنَ عفَّانَ خرَج يومًا فصلَّى الصَّلاةَ ثمَّ جلَس على المِنْبَرِ فأثنى على اللهِ بما هو أهلُه، ثمَّ قال: أمَّا بعدُ، فإنَّ ها هنا امرأةً إخالُها قد جاءَتْ بشيءٍ، ولَدَتْ في سِتَّةِ أشهُرٍ، فما ترَوْنَ فيها ؟ فناداه ابنُ عبَّاسٍ فقال: إنَّ اللهَ قال: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]؛ فأقَلُّ الحملِ سِتَّةُ أشهُرٍ، فترَكها عُثْمانُ ولم يرجُمْها. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: لا رَضاعَ بَعدَ حوْلَيْنِ كاملَيْنِ. .
أن عثمانَ بنَ عفانَ خرج يومًا فصلى الصلاةَ ، ثم جلس على المنبرِ ، فأثنى على اللهِ بما هو أهلُه ، ثم قال : أما بعدُ : فإن هاهنا امرأةً إِخالهُا قد جاءت بشيءٍ ، ولدت في ستةِ أشهرٍ ، فما ترون فيها ؟ فناداه ابنُ عباسٍ فقال : إن اللهَ قال : { وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ } إلى قوله : { ثَلَاثُونَ شَهْرًا } ، وقال : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } الآية ، فأقلُّ الحملِ ستَّةُ أشهرٍ ، فتركها عثمانُ ، ولم يرجُمْها .
أبا السَّنابلِ بنَ بَعكَكِ بنِ السَّبَّاقِ قالَ لِسُبَيْعةَ الأَسلَميَّةِ: لا تَحلِّينَ حتَّى يمرَّ علَيكِ أربعةُ أشهرٍ وعَشرًا أقصى الأجَلَينِ، فأتَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فسَألَتهُ عَن ذلِكَ، فزعَمت أنَّ رسولَ اللَّهِ أفتاها أن تنكحَ إذا وضعت حملَها وَكانَت حبلى في تِسعةِ أشهُرٍ حينَ توُفِّيَ زوجُها، وَكانت تحتَ سعدِ بنِ خوله فتوُفِّيَ في حجَّةِ الوداعِ معَ رسولِ اللَّهِ، فنَكَحت فتًى مِن قومِها حينَ وضَعَت ما في بطنِها .
شَكى رجلٌ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سوءَ خُلُقِ أمِّهِ فقال لم تكُن سَيِّئَةَ الخُلُقِ حين حملَتكَ تِسعَةَ أشهُرٍ وأرضَعتكَ حَولَينِ وأسهَرَت ليلَها وأظمأَت نهارَها قال لقد جازيتُها قال ما فعلتَ قال حجَجْتُ بها على عاتِقي قال ما جزَيتَها ولا طَلْقَةً .
عن بعجةَ بنِ عبدِ اللهِ الجهنيِّ ، قال : تزوجَ رجلٌ منا امرأةً من جُهينةٍ ، فولدَتْ لتمامِ ستةِ أشهرٍ ، فانطلقَ زوجُها إلى عثمانَ رضي اللهُ عنه ، فذكرَ له ذلك ، فبعثَ إليها ، فأُتِيَ بها ، فرأتْها أختُها وهي تلبسُ ثيابَها فبكَتْ ، فقالَتْ : ما يبكيكِ ؟ فواللهِ ما التبسَ بي أحدٌ منَ الخلقِ غيرُهُ ، فيفعلُ اللهُ فيَّ ما شاءَ أن يفعلَ ، فأمرَ بها عثمانُ أن ترجمَ ، فأتاهُ عليٌّ رضي اللهُ عنه فسألَهُ عن ذلك ، فقال : إنَّها ولدَتْ لستةِ أشهرٍ تمامًا ، وهل يكونُ ذلك ؟ فقال : أما تقرأُ القرآنَ ؟ قال : بلى ، قال : أما سمعْتَ اللهَ يقولُ : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا وقال : وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وقال وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فلم نجدْ إلا بقيَ ستةُ أشهرٍ ، فقال عثمانُ : واللهِ ما فطِنْتُ لهذا ، فأمرَ بردِّها ، فوجدوها قد فرغَ منها . قال : فنظرَ الرجلُ إلى الولدِ فإذا هو أشبهُ به منَ الغرابِ بالغرابِ ومنَ البيضةِ بالبيضةِ ، فقال : ابني واللهِ ، قال : فابتلاهُ اللهُ بالقرحةِ قرحةِ الأكلةِ فأكلَتْهُ حتى ماتَ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا كان الحَمْلُ تِسعةَ أشهُرٍ كفاها منَ الرَّضاعِ أحدٌ وعشرونَ شهرًا، وإذا حمَلتْ ستَّةَ أشهُرٍ كفاها منَ الرَّضاعِ أربعةٌ وعشرونَ شهرًا، ثمَّ قرَأ ابنُ عبَّاسٍ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، قالَ: إذا حَمَلَتْهُ تِسعةَ أشهرٍ أرْضَعتْهُ واحدًا وعشرينَ شهرًا، وإذا حَمَلَتْهُ ستَّةَ أشهرٍ أرْضَعتْهُ أربعًا وعِشرينَ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]. .
إذا وضعتِ المرأةُ خمارَها في غيرِ بيتِهَا . . . . .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُنكَحَ المَرأةُ على عَمَّتِها، والمَرأةُ وخالَتُها. فنُرى خالةَ أبيها بتلك المَنزِلةِ؛ لأنَّ عُروةَ حدَّثَني عن عائِشةَ، قالت: حَرِّموا مِنَ الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ مِنَ النَّسَبِ. .
عن عليٍّ رضي اللهُ عنه قال: إذا عجَز المُكاتَبُ استَسعى حَولَينِ ، فإنْ أدَّى وإلا رُدَّ في الرِّقِّ .
لا مزيد من النتائج