نتائج البحث عن
«إذا وضعت المرأة في تسعة أشهر كفاه من الرضاع واحد وعشرون شهرا ، وإذا وضعت لسبعة»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا وضَعتِ المرأةُ في تِسعةِ أشهُرٍ كفاهُ منَ الرَّضاعِ واحدٌ وعشرونَ شهرًا، وإذا وضعَتْ لِسَبعةِ أشهُرٍ كفاهُ منَ الرَّضاعِ ثلاثةٌ وعشرونَ شهرًا، وإذا وضعَتْ لِستَّةِ أشهُرٍ فحَوْلانِ كاملانِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى يقولُ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «إذا وَضَعَتِ المَرْأةُ في تِسْعةِ أَشْهُرٍ كَفاه مِن الرَّضاعةِ حَوْلَينِ كامِلَينِ؛ لأنَّ اللهَ قالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا}». .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا كان الحَمْلُ تِسعةَ أشهُرٍ كفاها منَ الرَّضاعِ أحدٌ وعشرونَ شهرًا، وإذا حمَلتْ ستَّةَ أشهُرٍ كفاها منَ الرَّضاعِ أربعةٌ وعشرونَ شهرًا، ثمَّ قرَأ ابنُ عبَّاسٍ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]. .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إني لَصاحِبُ المرأةِ التي أُتِيَ بها عُمَرُ، وضعتْ لسِتَّةِ أشهرٍ، فأَنكَرَ الناسُ ذلك، فقلتُ لعُمرَ: لمْ تَظلِمْ قال: وكيف؟ قال: قلتُ له: اقرأْ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]؛ كم الحَوْلُ؟ قال: سَنةٌ، قلتُ: كم السَّنةُ؟ قال: اثنا عَشَرَ شهرًا، قلتُ: فأربعةٌ وعِشرون شهرًا حوْلانِ كاملانِ، ويُؤخَّرُ مِن الحَملِ ما شاءَ اللهُ ويُقدَّمُ، فاستراحَ عُمرُ إلى قوْلي. .
أبا السَّنابلِ بنَ بَعكَكِ بنِ السَّبَّاقِ قالَ لِسُبَيْعةَ الأَسلَميَّةِ: لا تَحلِّينَ حتَّى يمرَّ علَيكِ أربعةُ أشهرٍ وعَشرًا أقصى الأجَلَينِ، فأتَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فسَألَتهُ عَن ذلِكَ، فزعَمت أنَّ رسولَ اللَّهِ أفتاها أن تنكحَ إذا وضعت حملَها وَكانَت حبلى في تِسعةِ أشهُرٍ حينَ توُفِّيَ زوجُها، وَكانت تحتَ سعدِ بنِ خوله فتوُفِّيَ في حجَّةِ الوداعِ معَ رسولِ اللَّهِ، فنَكَحت فتًى مِن قومِها حينَ وضَعَت ما في بطنِها .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، قالَ: إذا حَمَلَتْهُ تِسعةَ أشهرٍ أرْضَعتْهُ واحدًا وعشرينَ شهرًا، وإذا حَمَلَتْهُ ستَّةَ أشهرٍ أرْضَعتْهُ أربعًا وعِشرينَ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حلَفَ ألَّا يدخُلَ على نسائِه شَهرًا، فلمَّا كان تِسعةٌ وعشرونَ منَ الشهرِ جاءَ ليدخُلَ، فقُلْتُ له: ألم تَحلِفْ شَهرًا؟ فقال: إنَّ الشهرَ تِسعةٌ وعشرونَ. .
إذا وضعتِ المرأةُ خمارَها في غيرِ بيتِهَا . . . . .
إذا جلستِ المرأةُ في الصلاةِ وضعتْ فخذَها على فخذِها الأخرى وإذا سجدتْ ألصقتْ بطنَها في فخذِها كأسترِ ما يكونُ لها ، فإن الله ينظرُ إليها ويقول : ملائكتِي أشهدكُم أني قد غفرتُ لها .
إذَا جلَستِ المرأةُ في الصَّلاةِ وَضعَت فَخِذَها على فخذِها الأخرى ، وإذا سجَدَتْ ألصَقت بطنَها في فخِذِها كأستَرِ ما يَكونُ لَها ، فإنَّ اللَّهَ ينظرُ إليها ويقولُ : يا ملائِكتي أشهِدُكم أنِّي قد غفرتُ لَها .
إذا جلست المرأةُ في الصلاةِ وضعت فخِذَها على فخِذَها الأخرى ، وإذا سجدت ألصقتْ بطنها في فَخِذَيْها كأستَرِ ما يكونُ لها ؛ فإنَّ اللهَ ينظرُ إليها ويقول : يا ملائكتي ، أُشهدكم أني قد غفرتُ لها .
رُفِعَت إلى عُثمانَ امرأةٌ ولَدَت لسِتَّةِ أشهُرٍ، فقال: إنَّها رُفِعَت إليَّ امرأةٌ، لا أراها إلا جاءت بشَرٍّ، وَلَدَت لسِتَّةِ أشهُرٍ، فقال له ابنُ عَبَّاسٍ: إذا أتمَّت الرَّضاعَ كان الحَملُ سِتَّةَ أشهُرٍ، قال: وتلا ابنُ عَبَّاسٍ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} فإذا أتَمَّت الرَّضاعَ كان الحَملُ سِتَّةَ أشهُرٍ .
إذا جلستِ المرأةُ في صلاتِها وضعت فخِذَها على فخِذِها , وإذا سجدتْ ألصقتْ بطنَها على فخِذَيها كأسترِ ما يكون لها , إنَّ اللهَ ينظرُ إليها ويقولُ : يا ملائكتي , أشهدُكم أني قد غفرتُ لها . .
إذا جلَستِ المرأةُ في الصَّلاةِ وضَعت فخِذَها على فخِذِها الأُخرى ، وإذا سجَدت ألصَقت بطنَها في فخِذَيها كأستَرِ ما يَكونُ لَها ، وإنَّ اللَّهَ تعالى يَنظرُ إليها ويقولُ : يا ملائِكَتي أشهدُكُم أنِّي قد غفرتُ لَها .
لا مزيد من النتائج