نتائج البحث عن
«إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرين شهرا ، وإذا وضعت لسبعة»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا وضَعتِ المرأةُ في تِسعةِ أشهُرٍ كفاهُ منَ الرَّضاعِ واحدٌ وعشرونَ شهرًا، وإذا وضعَتْ لِسَبعةِ أشهُرٍ كفاهُ منَ الرَّضاعِ ثلاثةٌ وعشرونَ شهرًا، وإذا وضعَتْ لِستَّةِ أشهُرٍ فحَوْلانِ كاملانِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى يقولُ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا كان الحَمْلُ تِسعةَ أشهُرٍ كفاها منَ الرَّضاعِ أحدٌ وعشرونَ شهرًا، وإذا حمَلتْ ستَّةَ أشهُرٍ كفاها منَ الرَّضاعِ أربعةٌ وعشرونَ شهرًا، ثمَّ قرَأ ابنُ عبَّاسٍ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]. .
رُفِعَت إلى عُثمانَ امرأةٌ ولَدَت لسِتَّةِ أشهُرٍ، فقال: إنَّها رُفِعَت إليَّ امرأةٌ، لا أراها إلا جاءت بشَرٍّ، وَلَدَت لسِتَّةِ أشهُرٍ، فقال له ابنُ عَبَّاسٍ: إذا أتمَّت الرَّضاعَ كان الحَملُ سِتَّةَ أشهُرٍ، قال: وتلا ابنُ عَبَّاسٍ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} فإذا أتَمَّت الرَّضاعَ كان الحَملُ سِتَّةَ أشهُرٍ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، قالَ: إذا حَمَلَتْهُ تِسعةَ أشهرٍ أرْضَعتْهُ واحدًا وعشرينَ شهرًا، وإذا حَمَلَتْهُ ستَّةَ أشهرٍ أرْضَعتْهُ أربعًا وعِشرينَ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «إذا وَضَعَتِ المَرْأةُ في تِسْعةِ أَشْهُرٍ كَفاه مِن الرَّضاعةِ حَوْلَينِ كامِلَينِ؛ لأنَّ اللهَ قالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا}». .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إني لَصاحِبُ المرأةِ التي أُتِيَ بها عُمَرُ، وضعتْ لسِتَّةِ أشهرٍ، فأَنكَرَ الناسُ ذلك، فقلتُ لعُمرَ: لمْ تَظلِمْ قال: وكيف؟ قال: قلتُ له: اقرأْ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]؛ كم الحَوْلُ؟ قال: سَنةٌ، قلتُ: كم السَّنةُ؟ قال: اثنا عَشَرَ شهرًا، قلتُ: فأربعةٌ وعِشرون شهرًا حوْلانِ كاملانِ، ويُؤخَّرُ مِن الحَملِ ما شاءَ اللهُ ويُقدَّمُ، فاستراحَ عُمرُ إلى قوْلي. .
أنَّ عثمانَ أُتيَ بامرأةٍ ولدَت لستَّةِ أشهرٍ ، فتشاورَ القومُ في رجمِها ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ أنزلَ اللَّهُ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا والفصالُ في عامينِ فَكانَ أقلُّ الحملِ ستَّةَ أشهرٍ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَحتجِمُ في الأخْدَعَينِ والكاهِلِ، وكان يَحتجِمُ لِسَبعةَ عَشَرَ، وتِسعةَ عَشَرَ، وفي إحدى وعِشرينَ. .
إذا حملتِ المرأةُ فلها أجرُ الصائمِ المخْبتُ المجاهدُ في سبيلِ اللهِ فإذا ضربها الطلْقُ فلا يدري أحدٌ من الخلائِق ما لها من الأجرِ فإذا وضعت فلها بكلِّ رضعةٍ عتقُ نَسَمَةٍ .
فسألَ عمرُ من النِّساءِ كم تصبرُ المرأةُ عن زوجِها تصبرُ شَهرًا فقلنَ نعم قالَ تصبرُ شَهرينِ فقلنَ نعم قالَ ثلاثةَ أشْهرٍ قلنَ نعم ويقلُّ صبرُها قالَ أربعةَ أشْهرٍ قلنَ نعم ويفنى صبرُها فَكتبَ إلى أمراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا على نسائِهِم أربعةَ أشْهرٍ أن يردُّوهم ويُروى أنَّهُ سألَ عن ذلِكَ حفصةَ فأجابَت بذلِكَ .
إذا حملت المرأةُ فلها أجرُ الصائمِ القائِمِ المُخْبِتِ المجاهدُ في سبيلِ اللهِ ، فإذا ضربها الطّلقُ فلا يدرِي أحدٌ من الخلائِقِ ما لها من الأَجْرِ ، فإذا وضَعْتَ فلها بكلّ رضعةٍ عتقُ نسمةٍ .
إذا حمَلت المرأةُ فلها أجرُ الصَّائمِ ، القائمِ ، المُخبِتِ ، المجاهدِ في سبيلِ اللهِ ، فإذا ضربها الطَّلْقُ ، فلا يدري أحدٌ من الخلائقِ ما لها من الأجرِ ، فإذا وضعت فلها بكلِّ [ رضعةٍ ] عتقُ نَسَمةٍ .
إذا حَمَلتِ المرأةُ فلَها أجرُ الصَّائمِ القائمِ القانِتِ المخبِتِ المُجاهِدِ في سبيلِ اللَّهِ ، فإذا ضربَها الطَّلقُ فلا يدري أحَدٌ مِنَ الخلائقِ ما لَها منَ الأجرِ ، فَإذا وُضِعت فلَها بِكلِّ وَضعةٍ عتقُ نسمَةٍ .
إذا حملتِ المرأةُ فلها أجرُ الصائمِ القائمِ القانتِ المُخبتِ المجاهدِ في سبيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فإذا ضربها الطلْقُ فلا يدري أحدٌ من الخلائقِ مالَها من الأجرِ فإذا وضعَتْ فلها بِكُلِّ رضعةٍ عتقُ نسمةٍ .
لا مزيد من النتائج