نتائج البحث عن
«إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم ، فأما الجلد والسن والعظم والشعر»· 18 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ : إنَّما حُرِّمَ منَ الميتةِ ما يؤكَلُ منها وَهوَ اللَّحمُ ، فأمَّا الجلدُ والسِّنُّ والعظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فَهوَ حلالٌ
عنِ ابنِ عباسٍ قال : إنَّما حَرُمَ من الميتَةِ ما يُؤْكَلُ مِنْها وهُوَ اللحمُ ، فأَمَّا الجِلدُ والسِّنُّ والعَظْمُ والشَّعْرُ والصُّوفُ فهو حلالٌ
حديثُ ابنِ عبَّاسٍ الموقوفُ إنَّما حُرِّمَ منَ الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهوَ اللَّحمُ فأمَّا الجلدُ والسِّنُّ والعظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فهوَ حلالٌ
عن ابنِ عباسٍ في قولهِ عز وجلَ { قُلْ لَا اَجِدُ فَي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } قال الطاعمُ الآكلُ فأما السنُ والقرنُ والعظمُ والصوف والشعرُ والوبرُ والعصبُ فلا بأسَ بهِ لأنه يُغسلُ وقال شبَابَةُ إنما حرمَ من الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللحمُ فأما الجلدُ والسنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ فهو حلالٌ
عنِ ابنِ عبَّاسٍ : إنَّما حُرِّمَ منَ الميتةِ ما يؤكلُ منها وَهوَ اللَّحمُ ، فأمَّا الجِلدُ والسِّنُّ والعظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فَهوَ حلالٌ .
إنَّما حَرَّمَ مِن المَيْتةِ ما يُؤكَلُ مِنها وهو اللَّحْمُ، فأمَّا الجِلْدُ والسِّنُّ والعَظْمُ والشَّعَرُ والصُّوفُ فهو حَلالٌ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: «إنَّما حَرُمَ مِنَ المَيتةِ ما يُؤكَلُ مِنها، وهو اللَّحمُ، فأمَّا الجِلدُ والسِّنُّ والعَظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فهو حَلالٌ» .
حديثُ ابنِ عبَّاسٍ الموقوفُ إنَّما حُرِّمَ منَ الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهوَ اللَّحمُ فأمَّا الجلدُ والسِّنُّ والعظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فهوَ حلالٌ .
مَعنى [عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: إنَّما حَرُمَ مِنَ المَيتةِ ما يُؤكَلُ مِنها، وهو اللَّحمُ، فأمَّا الجِلدُ والسِّنُّ والعَظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فهو حَلالٌ] .
عن ابنِ عباسٍ في قولهِ عز وجلَ { قُلْ لَا اَجِدُ فَي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } قال الطاعمُ الآكلُ فأما السنُ والقرنُ والعظمُ والصوف والشعرُ والوبرُ والعصبُ فلا بأسَ بهِ لأنه يُغسلُ وقال شبَابَةُ إنما حرمَ من الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللحمُ فأما الجلدُ والسنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ فهو حلالٌ .
"ألَا كُلُّ شَيءٍ مِنَ المَيتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِل مِنها، فأمَّا الجِلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظمُ فكُلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى" .
سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } ألا كلُّ شيءٍ من الميتةِ حلالٌ إلا ما أُكلَ منها ، فأما الجلدُ والقدّ والشعرُ والصوفُ والسنُّ والعظمُ فكل هذا حلالٌ ، لأنه لا يُؤْكلُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال إنَّما حُرِّم من الميتةِ لحمُها فأمَّا الجلدُ والعظمُ والشَّعرُ فلا بأسَ به .
{ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } ألا كُلّ شيء من الميتةِ حلالٌ إلا ما أُكلَ منها فأمّا الجلدُ والقرنُ والشعرُ والصوفُ والسنُّ والعظمُ فكلُّ هذا حلالٌ لأنه لا يُذكّى .
{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145]، ألَا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ منها، فأمَّا الجِلدُ والقَرنُ والشَّعرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى. .
سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}: "أَلَا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ مِنها، فأمَّا الجِلْدُ والقَدُّ والشَّعَرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظْمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ لأنَّه يُذَكَّى". .
سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "{قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}، أَلا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ مِنها، فأمَّا الجِلْدُ، والقَدُّ، والشَّعَرُ، والصُّوفُ، والسِّنُّ، والعَظْمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى". .
إنما حرمَ من الميتةِ لحمُها ، فأما الجلدُ والشعرُ والصوفُ فلا بأْسَ بهِ .
لا مزيد من النتائج