حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم ، فأما الجلد والسن والعظم والشعر»· 4 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ : إنَّما حُرِّمَ منَ الميتةِ ما يؤكَلُ منها وَهوَ اللَّحمُ ، فأمَّا الجلدُ والسِّنُّ والعظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فَهوَ حلالٌ
الراوي
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى · 1/23
الحُكم
ضعيف الإسنادفيه زيادة لم يتابع الهذلي عليها ثقة
عنِ ابنِ عباسٍ قال : إنَّما حَرُمَ من الميتَةِ ما يُؤْكَلُ مِنْها وهُوَ اللحمُ ، فأَمَّا الجِلدُ والسِّنُّ والعَظْمُ والشَّعْرُ والصُّوفُ فهو حلالٌ
الراوي
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات · 1/258
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] أبو بكر الهذلي قال الدارقطني ضعيف ، وقال في موضع آخر : متروك
حديثُ ابنِ عبَّاسٍ الموقوفُ إنَّما حُرِّمَ منَ الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهوَ اللَّحمُ فأمَّا الجلدُ والسِّنُّ والعظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فهوَ حلالٌ
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 4/468
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به أبو بكر الهذلي عن الزهري كما قال يحيى بن معين وليس بشيء
عن ابنِ عباسٍ في قولهِ عز وجلَ { قُلْ لَا اَجِدُ فَي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } قال الطاعمُ الآكلُ فأما السنُ والقرنُ والعظمُ والصوف والشعرُ والوبرُ والعصبُ فلا بأسَ بهِ لأنه يُغسلُ وقال شبَابَةُ إنما حرمَ من الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللحمُ فأما الجلدُ والسنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ فهو حلالٌ
الراوي
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/125
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] أبو بكر الهذلي ضعيف

لا مزيد من النتائج