حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم ، فأما الجلد والسن والعظم والشعر»· 18 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ : إنَّما حُرِّمَ منَ الميتةِ ما يؤكَلُ منها وَهوَ اللَّحمُ ، فأمَّا الجلدُ والسِّنُّ والعظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فَهوَ حلالٌ
الراوي
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى · 1/23
الحُكم
ضعيف الإسنادفيه زيادة لم يتابع الهذلي عليها ثقة
عنِ ابنِ عباسٍ قال : إنَّما حَرُمَ من الميتَةِ ما يُؤْكَلُ مِنْها وهُوَ اللحمُ ، فأَمَّا الجِلدُ والسِّنُّ والعَظْمُ والشَّعْرُ والصُّوفُ فهو حلالٌ
الراوي
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات · 1/258
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] أبو بكر الهذلي قال الدارقطني ضعيف ، وقال في موضع آخر : متروك
حديثُ ابنِ عبَّاسٍ الموقوفُ إنَّما حُرِّمَ منَ الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهوَ اللَّحمُ فأمَّا الجلدُ والسِّنُّ والعظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فهوَ حلالٌ
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 4/468
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به أبو بكر الهذلي عن الزهري كما قال يحيى بن معين وليس بشيء
عن ابنِ عباسٍ في قولهِ عز وجلَ { قُلْ لَا اَجِدُ فَي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } قال الطاعمُ الآكلُ فأما السنُ والقرنُ والعظمُ والصوف والشعرُ والوبرُ والعصبُ فلا بأسَ بهِ لأنه يُغسلُ وقال شبَابَةُ إنما حرمَ من الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللحمُ فأما الجلدُ والسنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ فهو حلالٌ
الراوي
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/125
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] أبو بكر الهذلي ضعيف
عنِ ابنِ عبَّاسٍ : إنَّما حُرِّمَ منَ الميتةِ ما يؤكلُ منها وَهوَ اللَّحمُ ، فأمَّا الجِلدُ والسِّنُّ والعظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فَهوَ حلالٌ .
الراوي
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/23
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه زيادة لم يتابع الهذلي عليها ثقة
إنَّما حَرَّمَ مِن المَيْتةِ ما يُؤكَلُ مِنها وهو اللَّحْمُ، فأمَّا الجِلْدُ والسِّنُّ والعَظْمُ والشَّعَرُ والصُّوفُ فهو حَلالٌ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 96
الحُكم
ضعيف[فيه] أبو بكر الهذلي : [قالَ الدارقطني]: ضعيف، وقال في موضع آخر: أبو بكر الهذلي متروك
عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: «إنَّما حَرُمَ مِنَ المَيتةِ ما يُؤكَلُ مِنها، وهو اللَّحمُ، فأمَّا الجِلدُ والسِّنُّ والعَظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فهو حَلالٌ» .
الراوي
عبيد بن عبد الله
المحدِّث
يحيى بن معين
المصدر
معرفة السنن والآثار · 549
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس يرويه إلا أبو بكر الهذلي، عن الزهري، وأبو بكر الهذلي، ليس بشيء
حديثُ ابنِ عبَّاسٍ الموقوفُ إنَّما حُرِّمَ منَ الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهوَ اللَّحمُ فأمَّا الجلدُ والسِّنُّ والعظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فهوَ حلالٌ .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 4/468
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به أبو بكر الهذلي عن الزهري كما قال يحيى بن معين وليس بشيء
مَعنى [عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: إنَّما حَرُمَ مِنَ المَيتةِ ما يُؤكَلُ مِنها، وهو اللَّحمُ، فأمَّا الجِلدُ والسِّنُّ والعَظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فهو حَلالٌ] .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 553
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الجبار ضعيف
عن ابنِ عباسٍ في قولهِ عز وجلَ { قُلْ لَا اَجِدُ فَي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } قال الطاعمُ الآكلُ فأما السنُ والقرنُ والعظمُ والصوف والشعرُ والوبرُ والعصبُ فلا بأسَ بهِ لأنه يُغسلُ وقال شبَابَةُ إنما حرمَ من الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللحمُ فأما الجلدُ والسنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ فهو حلالٌ .
الراوي
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/125
الحُكم
ضعيف[فيه] أبو بكر الهذلي ضعيف
"ألَا كُلُّ شَيءٍ مِنَ المَيتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِل مِنها، فأمَّا الجِلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظمُ فكُلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى" .
الراوي
ابن عبَّاسٍ
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 79
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الهذلي[زافر بن سليمان] قال الدارقطني الهذلي متروك وقال غندر كذاب، وقال يحيى وعلي: ليس بشيء.
سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } ألا كلُّ شيءٍ من الميتةِ حلالٌ إلا ما أُكلَ منها ، فأما الجلدُ والقدّ والشعرُ والصوفُ والسنُّ والعظمُ فكل هذا حلالٌ ، لأنه لا يُؤْكلُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 1/41
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] أبي بكر الهذلي ، قال الدارقطني : متروك
عن ابنِ عبَّاسٍ قال إنَّما حُرِّم من الميتةِ لحمُها فأمَّا الجلدُ والعظمُ والشَّعرُ فلا بأسَ به .
الراوي
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود
المحدِّث
ابن عساكر
المصدر
تاريخ دمشق · 34/34
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ
{ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } ألا كُلّ شيء من الميتةِ حلالٌ إلا ما أُكلَ منها فأمّا الجلدُ والقرنُ والشعرُ والصوفُ والسنُّ والعظمُ فكلُّ هذا حلالٌ لأنه لا يُذكّى .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/127
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو بكر الهذلي متروك
{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145]، ألَا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ منها، فأمَّا الجِلدُ والقَرنُ والشَّعرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 120
الحُكم
صحيحصحيح
سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}: "أَلَا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ مِنها، فأمَّا الجِلْدُ والقَدُّ والشَّعَرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظْمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ لأنَّه يُذَكَّى". .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 1/ 239
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو بكر الهذلي وهو متروك
سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "{قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}، أَلا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ مِنها، فأمَّا الجِلْدُ، والقَدُّ، والشَّعَرُ، والصُّوفُ، والسِّنُّ، والعَظْمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى". .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 100
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو بكر الهذلي : [قالَ الدارقطني]: متروك.
إنما حرمَ من الميتةِ لحمُها ، فأما الجلدُ والشعرُ والصوفُ فلا بأْسَ بهِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 1/57
الحُكم
ضعيففيه عبد الجبار بن مسلم وهو ضعيف. ومن وجه آخر نحوه، وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك

لا مزيد من النتائج