نتائج البحث عن
«إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر ، فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر :»· 14 نتيجة
الترتيب:
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إني لَصاحِبُ المرأةِ التي أُتِيَ بها عُمَرُ، وضعتْ لسِتَّةِ أشهرٍ، فأَنكَرَ الناسُ ذلك، فقلتُ لعُمرَ: لمْ تَظلِمْ قال: وكيف؟ قال: قلتُ له: اقرأْ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]؛ كم الحَوْلُ؟ قال: سَنةٌ، قلتُ: كم السَّنةُ؟ قال: اثنا عَشَرَ شهرًا، قلتُ: فأربعةٌ وعِشرون شهرًا حوْلانِ كاملانِ، ويُؤخَّرُ مِن الحَملِ ما شاءَ اللهُ ويُقدَّمُ، فاستراحَ عُمرُ إلى قوْلي. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا وضَعتِ المرأةُ في تِسعةِ أشهُرٍ كفاهُ منَ الرَّضاعِ واحدٌ وعشرونَ شهرًا، وإذا وضعَتْ لِسَبعةِ أشهُرٍ كفاهُ منَ الرَّضاعِ ثلاثةٌ وعشرونَ شهرًا، وإذا وضعَتْ لِستَّةِ أشهُرٍ فحَوْلانِ كاملانِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى يقولُ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]. .
أنَّ عثمانَ أُتيَ بامرأةٍ ولدَت لستَّةِ أشهرٍ ، فتشاورَ القومُ في رجمِها ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ أنزلَ اللَّهُ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا والفصالُ في عامينِ فَكانَ أقلُّ الحملِ ستَّةَ أشهرٍ .
عَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، قال: نازَعَني عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ في المُتَوفَّى عَنها وهيَ حامِلٌ، فقُلتُ: تَتَزَوَّجُ إذا وضَعَت، فقالت أُمُّ الطُّفَيلِ -أُمُّ ولَدي- لعُمَرَ ولي: قد أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ أن تَنكِحَ إذا وضَعَت .
رُفِعَت إلى عُثمانَ امرأةٌ ولَدَت لسِتَّةِ أشهُرٍ، فقال: إنَّها رُفِعَت إليَّ امرأةٌ، لا أراها إلا جاءت بشَرٍّ، وَلَدَت لسِتَّةِ أشهُرٍ، فقال له ابنُ عَبَّاسٍ: إذا أتمَّت الرَّضاعَ كان الحَملُ سِتَّةَ أشهُرٍ، قال: وتلا ابنُ عَبَّاسٍ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} فإذا أتَمَّت الرَّضاعَ كان الحَملُ سِتَّةَ أشهُرٍ .
«أنَّ أبا بَكْرٍ أتى على عُثْمانَ، فسلَّمَ عليه فرَدَّ عليه رَدًّا ضَعيفًا فذَكَرَ ذلك لعُمَرَ، وقالَ: أتَيْتُ عليه فسَلَّمْتُ عليه فرَدَّ علَيَّ رَدًّا ضَعيفًا كأنَّه كَرِهَ ما كانَ مِن أمْري، قالَ: فلَقِيَه عُمَرُ، فذَكَرَ ذلك له فقالَ: إنَّه لأَحَقُّ النَّاسِ بها إنَّه لَلصِّدِّيقُ وإنَّه ثاني اثْنَينِ، ولكنَّه أتى علَيَّ وأنا أُحَدِّثُ نفْسي بشيءٍ سَمِعْتُه مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، تُوفِّيَ نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَبْلَ أن يُبَيِّنَ لنا، قالَ: وما ذاك؟ قالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: إنِّي لأَعلَمُ كَلِمةً لا يَقولُها عَبْدٌ حَقًّا مِن قَلْبِه يَموتُ على ذلك إلَّا حُرِّمَ على النَّارِ، قالَ عُمَرُ: أنا أُنْبيك بها: شَهادةُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وهي الكَلِمةُ الَّتي أمَرَ نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّه أن يَقولَها عنْدَ مَوْتِه، فأبى عليه، وهي الكَلِمةُ الَّتي أُلْزِمَها مُحَمَّدٌ وأصْحابُه؛ شَهادةُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ». .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ. .
أنَّ أبا بكرٍ أتى عثمانَ - رضي اللهُ عنهما - فسلَّم عليه فردَّ عليه ردًّا ضعيفًا ، فذكَر ذلك لعُمرَ - رضي اللهُ عنهما - فقال : أتيتَ عليه فسلَّمتُ ، فردَّ عليَّ ردًّا ضعيفًا ، كأنَّه كرِه ما كان مِن أمري ، قال : فلَقيه ، عُمرُ - رضي اللهُ عنه - فذكَر ذلك له فقال : أتى عليكَ أبو بكرٍ ، فسلَّم عليكَ ، فردَدتُ عليه ردًّا ضعيفًا ، كأنَّكَ كرِهتَ ما كان مِن أمرِه ؟ قال : لا واللهِ ما كرِهتُ ذلك ، إنه لأحقُّ الناسِ بها ، إنه الصِّدِّيقُ وإنه ثاني اثنينِ ، ولكنَّه أتى عليَّ ، وأنا أحدثُ بشيءٍ سمِعتُه مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، تُوُفِّيَ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قبلَ أن يبينَ لنا ، قال : فقال : وما ذاكَ ؟ قال : سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، يقولُ : إني لأعلمُ كلمةً لا يقولُها عبدٌ حقًّا مِن قلبِه ، يموتُ على ذلك إلا حرَّمه اللهُ ، عزَّ وجلَّ ، على النارِ . قال عُمرُ : أنا آتيكَ بها : شهادةُ أن لا إلهَ إلا اللهُ ، وهي الكلمةُ التي ألاص نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عمَّه أن يقولَها عندَ موتِه ، فأبى عليه ، وهي الكلمةُ التي أُلزِمَها محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه : شهادةُ أن لا إلهَ إلا اللهُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ } مختصٌّ بمَنْ ولدَتْ لستَّةِ أشهرٍ .
عن عثمانَ بنِ عفَّانَ أنَّه صلَّى بأهلِ مِنًى أربعًا، فأنكَرَ الناسُ ذلك عليه، فقال: يا أيُّها الناسُ، إنِّي لمَّا قَدِمتُ مكَّةَ، تأهَّلتُ بها، وإنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إذا تأهَّلَ الرجلُ ببلدةٍ، فلْيُصلِّ صلاةَ المقيمِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «إذا وَضَعَتِ المَرْأةُ في تِسْعةِ أَشْهُرٍ كَفاه مِن الرَّضاعةِ حَوْلَينِ كامِلَينِ؛ لأنَّ اللهَ قالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا}». .
خرجَ عمرُ بنُ الخطَّابِ منَ اللَّيلِ فسمِعَ امرأةً تقولُ: تطاولَ هذا اللَّيلُ واسوَدَّ جانبُهُ * وأرَّقَني ألَّا خليلَ ألاعبُهُ * فواللَّهِ لولا اللَّهُ أنِّي أراقبُهُ * لحُرِّكَ من هذا السَّريرِ جوانبُهُ. فسألَ عمرُ بنُ الخطَّابِ ابنتَهُ حفصةَ: كم أَكْثرُ ما تصبرُ المرأةُ عن زوجِها ؟ فقالت: ستَّةَ أشهرٍ أو أربعةَ أشهرٍ قالَ مالِكٌ: أشُكُّ أربعةً أو ستَّةً لا أدري ! فقالَ عُمرُ: لا أحبسُ أحدًا منْ جُيوشٍ أَكْثرَ من ذلِكَ .
عن أنسٍ أنَّه سمِع رجلًا يقرأُ القرآنَ بهذه الألحانِ الَّتي أحدث النَّاسُ ، فأنكر ذلك ونهَى عنه .
عنْ عبدِ اللهِ أنَّهُ كانَ عندَ عمرَ بنِ الخطابِ فجاءَهُ رجلٌ وامْرَأَتُهُ فقال امْرَأَتِي طلَّقْتُها ثمَّ راجعْتُهَا فقالَتِ المرأةُ أَمَّا إِنْ لَمْ يَحْمِلْنِي الَّذِي كَانَ مِنْكَ أَنْ أُحَدِّثَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ عُمَرُ: حَدِّثِي، فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي، ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ ثَلَاثِ حِيَضٍ، وَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ وَضَعْتُ غُسْلِي وَرَدَدْتُ بَابِي فَنَزَعْتُ ثِيَابِي فَقَرَعَ الْبَابَ، وَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ فَتَرَكْتُ غُسْلِي وَلَبِسْتُ ثِيَابِي فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ فِيهَا يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ؟ فَقُلْتُ: أَرَاهُ أَحَقَّ بِهَا مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَ مَا رَأَيْتَ، وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ. .
لا مزيد من النتائج