حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث زوجا من دية»· 13 نتيجة

الترتيب:
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إليه أن وَرِّثِ امرأةَ أشيمَ الضابيِّ مِن دِيَةِ زوجِها. .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 1415
الحُكم
صحيححسن صحيح
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كتبَ إليهِ أن ورّثْ امرأةَ أَشْيَمَ الضُّبَابِيّ من ديةِ زوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 2110
الحُكم
صحيححسن صحيح
أنَّ رسولَ اللهِ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – كتب إليه ؛ أنْ : وَرِّثِ امرأةَ أشْيمِ الضَّبابِي منْ ديةِ زوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 2999
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات لكن في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلاف
كتبَ إليهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ وَرِّثِ امرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابِيِّ منْ دِيَةِ زوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
النووي
المصدر
تهذيب الأسماء واللغات · 1/250
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عمرَ كان يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ، ولا ترِثُ مِنْ ديةِ زوجِها شيئًا ، حتى كتَب إليهِ الضحاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشيمٍ الضبابيِّ مِنْ دِيَةِ زوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 7/136
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقوله: حتى كتب إليه الضحاك، خطأ ووهم
«أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه كانَ يَقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرْأةُ مِن دِيَةِ زَوْجِها شَيئًا، حتَّى كَتَبَ إليه الضَّحَّاكُ بنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَرَّثَ امْرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوْجِها». .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 8 / 85
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِهَا حتى كتَبَ إليهِ الضَّحَاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأة أشْيَمَ من ديةِ زوجِهَا .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 12/117
الحُكم
صحيحصحيح متصل
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلةِ ولا ترثُ المرأةُ من ديةِ زَوجِها شيئًا حتَّى كتبَ إليهِ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2154
الحُكم
صحيحصحيح
«أنَّ عُمَرَ كانَ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرْأةُ مِن دِيَةِ زَوْجِها شَيئًا، حتَّى كَتَبَ إليه الضَّحَّاكُ بنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَرَّثَ امْرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوْجِها». .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 8 / 86
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ كانَ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زَوجِها شيئًا. حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتَبَ إليهِ أنْ وَرِّثِ امْرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوجِها، فرجَعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ إليهِ. .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
صلاح الدين العلائي
المصدر
تحقيق منيف الرتبة · 105
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إذا أصابَ المُكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورثَ بحسابِ ما عُتِقَ منْهُ وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: يودى المُكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حُرٍّ وما بَقيَ ديةَ عبدٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 1259
الحُكم
صحيححسن
إذا أصاب المُكاتَبُ حدًّا أو ميراثًا، وَرِثَ بحسابِ ما عتَقَ منه. وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُؤَدِّي المُكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وما بَقِيَ دِيَةَ عبْدٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 3/231
الحُكم
صحيحليس فيه حديث صحيح
إذا أصابَ المُكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورثَ بحسابِ ما عُتِقَ منْهُ وقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يؤدِّي المُكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ وما بقيَ ديةَ عبدٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 1259
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج