نتائج البحث عن
«إن قبل أو لمس فعليه الوضوء»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قال: قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده فعليه الوضوءُ .
عن ابنِ عمرَ قال: قُبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها بيدِه من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه فعليه الوضوءُ. .
عن سالِمٍ، عن أبيه، قالَ: قُبلةُ الرَّجُلِ امْرَأتَه وجَسُّها بيَدِه مِن المُلامَسةِ، فمَن قَبَّلَ امْرَأتَه أو جَسَّها بيَدِه فعليه الوُضوءُ. .
عن ابنِ عمرَ كان يقولُ قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسَّها بيدِه : من الملامسةِ ، ومن قبّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه ، فعليه الوضوءُ .
عن أبيه أنَّه كان يقولُ: قُبْلةُ الرجُلِ امرأتَهُ وجَسُّه بيدِه مِن الملامَسةِ، فمَن قبَّلَ امرأتَه، أو جَسَّها بيدِه فعليه الوُضوءُ. .
عن عبدالله بن عمر أنَّهُ كانَ يقولُ: قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ وجسَّهُ بيدِهِ منَ المُلامسةِ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ، فعليهِ الوضوءُ .
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن الملامسةِ : لمسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه . وعن المنابذةِ : وهي طَرحُ الرجلِ ثوبَه إلى الرجلِ بالبيعِ، قبلَ أن يُقَلِّبَه، أو ينظرَ إليه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُنابَذةِ، وهي طَرحُ الرَّجُلِ ثَوبَه بالبَيعِ إلى الرَّجُلِ قَبلَ أن يُقَلِّبَه، أو يَنظُرَ إليه، ونَهى عَنِ المُلامَسةِ، والمُلامَسةُ: لَمسُ الثَّوبِ لا يُنظَرُ إليه. .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُلَامَسَةِ ، والمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثوبِ لا يَنْظُرُ إليه ، وعن المُنابَذَةِ ، والمُنابَذَةُ طَرْحُ الرجلِ ثوبَه إلى الرجلِ قبلَ أن يَقْلِّبَه. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُلامَسةِ، والمُلامَسةُ: لَمسُ الثَّوبِ لا يُنظَرُ إليه، وعَنِ المُنابَذةِ، والمُنابَذةُ: طَرحُ الرَّجُلِ ثَوبَه إلى الرَّجُلِ قَبلَ أن يَقلِبَه .
من نامَ ساجِدًا فعليهِ الوضوءُ .
مَن نام ساجِدًا فعليه الوُضوءُ. .
مَن مسَّ ذكرَه فعليه الوضوءُ .
مَن مسَّ ذكرَه فعليه الوضوءُ . .
من استجمعَ نومًا فعليه الوضوءُ .
لا مزيد من النتائج