نتائج البحث عن
«الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن [ له أن ] يستثني منه ما»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ عمرَ كان يَستثني على بيعِه إذا باع التمرَ في رءوسِ النخلِ بالذهبِ أن لي منه كذا بحسابِ كذا .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ: أن يَبيعَ ثَمَرَ حائِطِه إن كان نَخلًا بتَمرٍ كَيلًا، وإن كان كَرمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، وإن كان زَرعًا أن يَبيعَه بكَيلِ طَعامٍ، ونَهى عن ذلك كُلِّه. .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنَةِ ، أن يَبيعَ ثمرَ حائطِه وإن كان نخلًا بتمرٍ كيلًا ، وإن كان كرمًا أن يَبيعَه بزبيبٍ كيلًا ، وان كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ ، نهى عن ذلك كلِّه. .
عن محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ حَزْمٍ: أنَّه باع ثمَرَ حائطٍ له بأربعةِ آلافِ درهمٍ، واستثنى منه بثمانِمائةِ درهمٍ تَمْرًا. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ: أن يَبيعَ ثَمَرَ حائِطِه إن كانَت نَخلًا بتَمرٍ كَيلًا، وإن كان كَرْمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، وإن كان زَرعًا أن يَبيعَه بكَيلِ طَعامٍ، نَهى عن ذلك كُلِّه. وفي رِوايةِ قُتَيبةَ: أو كان زَرعًا. .
أنَّه نهى عن ذلكَ كلِّه [يعني حديث: نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ زَرْعًا، أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، ونَهَى عن ذلكَ كُلِّهِ.] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: أيُّما امرِئٍ أبَّرَ نَخلًا ثُمَّ باعَ أصلَها، فللذي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَه المُبتاعُ. .
أنَّ ابنَ الزُّبَيرِ باعَ ثَمَرَ أرضٍ له ثَلاثَ سِنينَ، فسَمِعَ بذلك جابِرُ بنُ عَبدِ اللهِ الأنصاريُّ فخَرَجَ إلى المَسجِدِ في ناسٍ، فقال في ناسِ المَسجِدِ: مَنَعَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نَبيعَ الثَّمَرةَ حَتَّى تَطيبَ .
أيُّما امرِئٍ أبَّرَ نَخلًا، ثُمَّ باعَ أصلَها، فلِلذي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
أيما امرئٍ أبَّرَ نخلاً ، ثم باع أصلها ، فللذي أبَّرَ ثمرُ النخلِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى أنْ يَشرَبَ الرجلُ قائمًا، وعَنِ الشُّرْبِ مِن فِي السِّقاءِ، وأنْ يَمنَعَ الرجُلُ جارَه أنْ يَضَعَ خَشَبةً في حائِطِه. .
أيُّما امرئٍ أبَّر نخلةً ثمَّ باع أصلَها فهو للَّذي أبَّر ثَمَرَ النَّخلِ إلَّا أنْ يشترِطَ المُبتاعُ .
إذا حلَف الرَّجُلُ على يَمينٍ فلَهُ أن يَستثنيَ ولَو إلى سَنَةٍ .
لولا أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا أحبَّ الرَّجلُ الرَّجلَ فليُخبرْه أنَّه أحبَّه، ما أخبرتُك قالَ : ثمَّ أخذَ يعرِضُ عليَّ الخِطْبةِ قالَ : أمَا إنَّ عندنَا جاريةٌ، أمَّا إنَّها عَوراءٌ .
[ عنِ ابنِ عباسٍ قال ] : إذا حلَف الرجلُ على يمينٍ فله أن يستثنِيَ إلى سنَةٍ .
لا مزيد من النتائج