حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن [ له أن ] يستثني منه ما»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ ابنَ عمرَ كان يَستثني على بيعِه إذا باع التمرَ في رءوسِ النخلِ بالذهبِ أن لي منه كذا بحسابِ كذا .
الراوي
محمد بن عبدالرحمن
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/331
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير متصل
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ: أن يَبيعَ ثَمَرَ حائِطِه إن كان نَخلًا بتَمرٍ كَيلًا، وإن كان كَرمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، وإن كان زَرعًا أن يَبيعَه بكَيلِ طَعامٍ، ونَهى عن ذلك كُلِّه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2205
الحُكم
صحيح[صحيح]
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنَةِ ، أن يَبيعَ ثمرَ حائطِه وإن كان نخلًا بتمرٍ كيلًا ، وإن كان كرمًا أن يَبيعَه بزبيبٍ كيلًا ، وان كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ ، نهى عن ذلك كلِّه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4563
الحُكم
صحيحصحيح
عن محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ حَزْمٍ: أنَّه باع ثمَرَ حائطٍ له بأربعةِ آلافِ درهمٍ، واستثنى منه بثمانِمائةِ درهمٍ تَمْرًا. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 8/85
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه انقطاع.
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ: أن يَبيعَ ثَمَرَ حائِطِه إن كانَت نَخلًا بتَمرٍ كَيلًا، وإن كان كَرْمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، وإن كان زَرعًا أن يَبيعَه بكَيلِ طَعامٍ، نَهى عن ذلك كُلِّه. وفي رِوايةِ قُتَيبةَ: أو كان زَرعًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1542
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّه نهى عن ذلكَ كلِّه [يعني حديث: نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ زَرْعًا، أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، ونَهَى عن ذلكَ كُلِّهِ.] .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 7/515
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: أيُّما امرِئٍ أبَّرَ نَخلًا ثُمَّ باعَ أصلَها، فللذي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَه المُبتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2206
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ ابنَ الزُّبَيرِ باعَ ثَمَرَ أرضٍ له ثَلاثَ سِنينَ، فسَمِعَ بذلك جابِرُ بنُ عَبدِ اللهِ الأنصاريُّ فخَرَجَ إلى المَسجِدِ في ناسٍ، فقال في ناسِ المَسجِدِ: مَنَعَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نَبيعَ الثَّمَرةَ حَتَّى تَطيبَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15246
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
أيُّما امرِئٍ أبَّرَ نَخلًا، ثُمَّ باعَ أصلَها، فلِلذي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1543
الحُكم
صحيح[صحيح]
أيما امرئٍ أبَّرَ نخلاً ، ثم باع أصلها ، فللذي أبَّرَ ثمرُ النخلِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4649
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى أنْ يَشرَبَ الرجلُ قائمًا، وعَنِ الشُّرْبِ مِن فِي السِّقاءِ، وأنْ يَمنَعَ الرجُلُ جارَه أنْ يَضَعَ خَشَبةً في حائِطِه. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 8335
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الصحيح
أيُّما امرئٍ أبَّر نخلةً ثمَّ باع أصلَها فهو للَّذي أبَّر ثَمَرَ النَّخلِ إلَّا أنْ يشترِطَ المُبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 1/121
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا عيسى بن جابر الصعيدي تفرد به ابنه عنه ولم يكتبها إلا ابن رشدين
إذا حلَف الرَّجُلُ على يَمينٍ فلَهُ أن يَستثنيَ ولَو إلى سَنَةٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
إتحاف المهرة · 8/41
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول
لولا أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا أحبَّ الرَّجلُ الرَّجلَ فليُخبرْه أنَّه أحبَّه، ما أخبرتُك قالَ : ثمَّ أخذَ يعرِضُ عليَّ الخِطْبةِ قالَ : أمَا إنَّ عندنَا جاريةٌ، أمَّا إنَّها عَوراءٌ .
الراوي
رجل من الصحابة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الأدب المفرد · 422
الحُكم
صحيححسن صحيح
[ عنِ ابنِ عباسٍ قال ] : إذا حلَف الرجلُ على يمينٍ فله أن يستثنِيَ إلى سنَةٍ .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
إرشاد الفحول · 1/487
الحُكم
صحيحثابت

لا مزيد من النتائج