حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«الحيض عشرة أيام ثم هي مستحاضة»· 24 نتيجة

الترتيب:
أقل الحيض للجارية البكروالثيب ثلاث وأكثر ما يكون عشرة أيام فإذا زاد فهي مستحاضة
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي · 1/296
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] عبد الملك مجهول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة
أقلُّ ما يَكونُ الحيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ ثلاثٌ وأَكثرُ ما يَكونُ منَ المَحيضِ عشرةُ أيَّامٍ فإذا رأتِ الدَّمَ أَكثرَ من عشرةِ أيَّامٍ فَهيَ مُستحاضةٌ
الراوي
أبو أمامة
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية · 1/383
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه عبد الملك، والعلاء بن كثير ، ذكر من جرحهما، ومن نفى سماع مكحول من أبي أمامة]
أقلُّ الحيضِ للجاريةِ البكرِ والثيبِ ثلاثٌ وأكثرُه ما يكونُ عشرةَ أيامٍ فإذَا زادَ فهي مستحاضةٌ
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري شرح صحيح البخاري · 3/455
الحُكم
ضعيف الإسنادفي سنده عبدالملك مجهول والعلاء بن الكثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة
عن أبي أمامةَ قال : قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أقلُّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرُ والثيبُ ثلاثٌ ، وأكثرَ ما يكونُ : عشرةُ أيامٍ ، وإذا رأَتِ الدمَ أكثرَ من عشرَةِ أيامٍ ، فهي مستحاضةٌ
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الذهبي
المصدر
تنقيح التحقيق · 1/89
الحُكم
ضعيف الإسنادفيه عبد الملك: مجهول ورواه سليمان بن عمرو وأبو داود النخعي ، كذبه أحمد وغيره
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/484
الحُكم
ضعيفلا يثبت
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِستْ من الحيضِ أقلَّ من ثلاثةِ أيَّامٍ ، ولا أكثرَ من عشرةِ أيَّامٍ ، فإذا رأتِ الدَّمَ فوق عشرةِ أيَّامٍ ؛ فهي مُستحاضةٌ ، فما زاد على أيَّامِ إقرائِها ؛ قضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودُ خاثِرٌ تعلوه حُمرةٌ ، ودمُ المُستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ ، فإن غلبَها ؛ فلتحتَشِ كُرسُفًا ، فإن غلبَها ؛ فلتُعلِيها بأخرَى ، فإن غلبَها ؛ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات · 374/3
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] العلاء بن كثير قال البخاري منكر الحديث وقال الدارقطني ضعيف
أقلّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ والثيّبِ التي قد أيستْ من الحيضِ ثلاثا ، وأكثَرُ ما يكونُ الحيضُ عشرةَ أيامٍ ، فإذا زادَ الدمُ أكثرَ من عشرة فهي مُستحاضةٌ تقضِي ما زادَ على أيّامِ أقْرائِها ، ودَمُ الحيضِ لا يكون إلا أسودُ عبيطًا تعلُوهُ حُمْرةٌ ، ودمُ المستحاضة رقيقٌ تعلُوهُ صُفْرةٌ ، فإن كثرَ عليها فَجَاءَ في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا ، فإن غلبَها في الصلاةِ فلا تقْطَع الصلاةَ وإن قَطَرَ ، ويأتيها زوجها وتصومُ
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ - الذخيرة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة - · 1/440
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[تفرد به] حسان بن إبراهيم
عن أنسٍ , قالَ القروءُ ثلاثٌ وأربعٌ وخمسٌ وستٌّ وسبعٌ وثمانٍ وتسعٌ وعشرٌ وفي لفظٍ لهُ قالَ أدنى الحيضِ ثلاثةٌ , وأقصاهُ عشرٌ وفي لفظٍ لهُ الحائضُ تنتظرُ ثلاثةَ أيَّامٍ أو أربعةً أو خمسةً إلى عشرةِ أيَّامٍ , فإذا جاوزت عشرةَ أيَّامٍ فهيَ مستحاضةٌ تغتسلُ وتصلِّي
الراوي
معاوية بن قرة
المحدِّث
العظيم آبادي
المصدر
غاية المقصود في شرح سنن أبي داود · 3/142
الحُكم
ضعيف الإسنادفيه جلد بن أيوب البصري ضعفه إسحاق بن راهوية وقال الدارقطني متروك وقال أحمد بن حنبل: ضعيف ليس يساوي حديثه شيئا
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَتْ من المحيضِ أقَلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ ، وإذا رأتِ الدمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ ، فما زاد على أيامِ أقرائِها قَضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودٌ خاثرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرٌ رقيقٌ ، فإن غلبها فلتَحتشي كُرْسُفًا ، فإن غلبها فتُعْليها بأخرَى ، فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعِ الصلاةَ وإن قَطُرَ ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · 1/214
الحُكم
ضعيف الإسناد[ فيه ] عبد الملك عن العلاء بن كثير ، قال الدارقطني : مجهول ، والعلاء هو ضعيف الحديث
لا يكون الحيض للجارية البكر والثيب التي أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة فإذا زادت على أيام أقرائها قضت ودم الحيض أسود خائر تعلوه حمرة ودم المستحاضة أصفر رقيق تعلوه صفرة فإذا غلبها فلتحتش كرسفا فإن غلبها فلتعلها بأخرى فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر ويأتيها زوجها وتصوم
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
المجروحين من المحدثين · 2/173
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج بما رواه وإن وافق الثقات
أقلُّ ما يكونُ الحَيْضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِست من المحيضِ ثلاثًا ، وأكثرُ ما يكونُ الحيْضُ عشرةَ أيَّامٍ ، فإذا زاد الدَّمُ أكثرَ من عشرةٍ فهي مستحاضةٌ تقضي ما زاد على أيَّامِ إقرائِها ، ودمُ الحيْضِ لا يكونُ إلَّا أسودَ عبيطًا تعلُوه حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوه صُفرةٌ ، فإن كثُر عليها فجاء في الصَّلاةِ فلتحْشِ كُرسُفًا ، فإن غلبها في الصَّلاةِ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في ضعفاء الرجال · 3/255
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] حسان بن إبراهيم من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء ليس تعمدا وإنما هو وهم منه ، وهو عندي لا بأس به
أقل ما يكونُ من المحيضِ للجاريةِ البكرُ والثيّبُ ثلاثٌ وأكثرَ ما يكونَ من المحيضِ عشرةُ أيامٍ فإذا رأتِ الدمَ أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضة تقضِي ما زادَ على أيامِ أقرائِها ودمُ الحيضِ لا يكون إلا دمًا أسودَ عبيطا تعلوهُ حُمرةٌ ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوهُ صفرةٌ فإن كثرَ عليها في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا فإن ظهرَ الدمُ علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قطَرَ ويأتيهَا زوجُها وتصومُ
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/485
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] عبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا
«لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ» .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 2265
الحُكم
ضعيفروي من أوجه كلها ضعيف.
"أقَلُّ ما يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يَكونُ مِنَ المَحيضِ عَشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ" .
الراوي
أبو أمامة
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 303
الحُكم
ضعيففيه سليمان بن عمرو هو أبو داود النخعي قال أحمد: هو كذاب.
أقلُّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البِكْرِ والثَّيِّبِ ثلاثٌ، وأكثرُ ما يكونُ مِن المحيضِ عشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رأتِ الدَّمَ أكثرَ مِن عشَرةِ أيَّامٍ فهي مُستحاضةٌ. .
الراوي
أبو أمامة
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 1/408
الحُكم
ضعيف[لا يصح]
أقلُّ ما يَكونُ الحيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ ثلاثٌ وأَكثرُ ما يَكونُ منَ المَحيضِ عشرةُ أيَّامٍ فإذا رأتِ الدَّمَ أَكثرَ من عشرةِ أيَّامٍ فَهيَ مُستحاضةٌ .
الراوي
أبو أمامة
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
العلل المتناهية · 1/383
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه عبد الملك، والعلاء بن كثير ، ذكر من جرحهما، ومن نفى سماع مكحول من أبي أمامة]
أقلُّ الحيضِ للجاريةِ البكرِ والثيبِ ثلاثٌ وأكثرُه ما يكونُ عشرةَ أيامٍ فإذَا زادَ فهي مستحاضةٌ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 3/455
الحُكم
ضعيففي سنده عبدالملك مجهول والعلاء بن الكثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة
أقَلُّ الحَيضِ للجاريَةِ البِكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يكونُ عَشْرةَ أيَّامٍ، فإذا زادَ، فهي مُستَحاضَةٌ. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي · 1/296
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الملك مجهول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة
أَقَلُّ ما يكونُ الحَيْضُ لِلجارِيةِ البكْرِ والثَّيِّبِ الَّتي ليسَتْ مِن المَحيضِ ثَلاثًا، وأَكثَرُ ما يكونُ الحَيْضُ عَشَرةَ أيَّامٍ، فإذا زادَ الدَّمُ أَكثَرَ فهي مُسْتَحاضةٌ. .
الراوي
أبو أمامة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 1/ 214
الحُكم
ضعيفضعيف منقطع
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.] .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 1/326
الحُكم
صحيح[فيه العلاء بن الحارث] قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن العلاء بن الحارث، فقال: ثقة لا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أوثق منه. [وذكره دحيم] فقدمه وعظم شأنه وقال روى الأوزاعي عنه ثلاثة أحاديث وروى له مسلم في صحيحه.
لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 994
الحُكم
ضعيفعَبْد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا، والله أعلم
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَحو [أقَلُّ ما يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يَكونُ مِنَ المَحيضِ عَشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ] .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 1/262
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] سليمان بن عمرو أبو داود النخعي يضع الحديث
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/484
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
المجروحين · 2/173
الحُكم
ضعيف[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج بما رواه وإن وافق الثقات

لا مزيد من النتائج