نتائج البحث عن
«الشريك أحق بالشفعة ، فإن لم يكن شريك فالجار»· 13 نتيجة
الترتيب:
لا شُفعةَ لصغيرٍ ولا لغائبٍ وإذا سبق الشريكَ شريكٌ بالشُّفعةِ فلا شفعةَ والشفعةُ كحلِّ الِعقالِ .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعَةِ في كلِّ شَرِكَةٍ لَم تُقسَمْ رَبعَةٍ أو حائِطٍ ولا يَحِلُّ له أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه فإنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك فإنْ باع فهو أحَقُّ بالثمَنِ .
قضى رسولُ اللهِ بالشفعةِ في كل شركةٍ لم تُقسمْ، ربعةٍ وحائطٍ لا يحل له أن يبيعه، حتى يؤذنَ شريكَه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنْهُ فهو أحق به .
لا شُفعةَ لصغيرٍ ولا لغائبٍ وإذا سبق الشريكُ شريكَه بالشُّفعةِ فلا شُفعةَ والشُّفعةُ كُحلُ العِقالِ .
لا شفعةَ لصبيٍّ ولا لغائبٍ ، وإذا سبق الشريكُ شريكَه بالشفعةِ فلا شفعةَ ، والشفعةُ كحلِّ العقالِ .
لا شُفْعَةَ لصغيرٍ ولا لغائبٍ إذا سبق الشريكُ شريكَه بالشُّفعةِ فلا شُفعةَ له والشُّفعةُ كحَلِّ العِقالِ .
لا شفعةَ ولا لصغيرٍ ولا لغائبٍ وإذا سبق الشريكُ شريكَه بالشفعةِ فلا شفعةَ والشفعةُ كحلِّ العقالِ .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعةِ في كُلِّ شِركةٍ لَم تُقسَمْ -رَبعةٍ، أو حائِطٍ- لا يَحِلُّ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن شاءَ أخَذَ، وإن شاءَ تَرَكَ، فإذا باعَ ولَم يُؤذِنْه فهو أحَقُّ به. .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائطٍ لا يَحِلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَهُ فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ فإذا باعَ ولم يُؤْذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ .
جارُ الدارِ أحقُّ بالشفعةِ .
الشَّريكُ أحقُّ من الخليطِ والخليطُ أحقُّ من الشَّفيعِ .
الشَّريكُ أحقُّ منَ الخليطِ ، والخليطُ أحقُّ منَ الشَّفيعِ .
الشريكُ أحقُّ بصَقَبِه ما كان .
لا مزيد من النتائج