نتائج البحث عن
«المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون البيع كان عن خيار ، فإن كان البيع»· 19 نتيجة
الترتيب:
المُتبايعانِ بالخيارِ ما لَم يتفرَّقا ، إلَّا أن يكونَ البَيعُ كان عن خيارٍ ، فإن كان البَيعُ عن خيارٍ فقد وجبَ البَيعُ
المتبايعانِ بالخيارِ مالم يتفرقا إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإن كان البيعُ كان عن خيارٍ فقد وجب البيعُ
البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا ، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ ، فتبايعا على ذلِكَ ، فقد وجبَ البيعُ . المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا ، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ ، فقد وجب البيعُ
إذا تبايع المتبايعانِ البيعَ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يتفرَّقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ
المُتبايعانِ بالخيارِ ما لَم يتفرَّقا ، إلَّا أن يكونَ البَيعُ كان عن خيارٍ ، فإن كان البَيعُ عن خيارٍ فقد وجبَ البَيعُ .
المُتَبايِعانِ بالخيارِ، ما لم يَتفَرَّقا، إلَّا أنْ يَكونَ البَيعُ كان عن خيارٍ، فإنْ كان البَيعُ عن خيارٍ، فقد وجَبَ البَيعُ. .
البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا ، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ ، فتبايعا على ذلِكَ ، فقد وجبَ البيعُ . المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا ، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ ، فقد وجب البيعُ .
المتبايعانِ بالخيارِ مالم يتفرقا إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإن كان البيعُ كان عن خيارٍ فقد وجب البيعُ .
المتبايعان بالخيارِ ما لم يفترقا، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ، فإن كان البيعُ عن خيارٍ، فقد وجبَ البيعُ. .
إذا تبايع المتبايعانِ البيعَ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يتفرَّقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ .
المُتبايِعانِ بالخيارِ ما لم يتفرّقا أو يكونَ البيعُ خيارا .
المُتَبايِعانِ بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا، أو يَكونَ البَيعُ خيارًا .
يَقولُ: البَيِّعانِ كُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ على صاحِبِهِ، ما لم يتفَرَّقا، أو يَكونُ بَيعُهما عن خيارٍ، فإذا كان البَيعُ عن خيارٍ، فقد وجَبَ. .
إذا تبابع البيعان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يفترقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجبَ البيعُ. .
المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا إلا أن يكونَ صفقةَ خيارٍ ولا يحلُّ لهُ أنْ يفارقَ صاحبَهُ خشيةَ أن يستقيلَهُ .
المتبايِعانِ بالخيارِ ما لم يَتفرَّقَا، إلَّا أن يكونَ صفقةَ خِيارٍ، ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَ صاحبَهُ خشيةَ أن يستقيلَهُ. .
حديث: إذا تبايَعَ البَيِّعانِ [فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يفترقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجبَ البيعُ.] .
المُتبايِعانِ بالخِيارِ كلُّ واحدٍ منهما ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما صاحبَه فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ فقد وجَب البَيْعُ .
إذا تَبايَعَ المُتَبايِعانِ بالبَيعِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ مِن بَيعِه ما لَم يَتَفَرَّقا، أو يَكونُ بَيعُهما عن خيارٍ، فإذا كان بَيعُهما عن خيارٍ فقد وجَبَ. زادَ ابنُ أبي عُمَرَ في رِوايَتِه: قال نافِعٌ: فكان إذا بايَعَ رَجُلًا، فأرادَ أن لا يُقيلَه، قامَ فمَشى هُنَيَّةً، ثُمَّ رَجَعَ إليه. .
لا مزيد من النتائج