نتائج البحث عن
«الملامسة باليد قال : ومنها الوضوء والتيمم إذا لم يجد ماء»· 12 نتيجة
الترتيب:
عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو أنَّه قال: لا يُجزِئُ مِنَ الوُضوءِ ولا مِنَ الجَنابةِ، والتَّيَمُّمُ أعجَبُ إلَيَّ مِنه .
كان يستحبُّ إذا أفطر أنْ يفطرَ على لبنٍ ، فإنْ لم يجدْ ؛ فتمرٌ ، فإنْ لم يجدْ ؛ حَسَا حسواتٍ من ماءٍ .
كان يستحبُّ إذا أفطر أن يفطُرَ على لبنٍ، فإن لمْ يجدْ فتمرٌ، فإن لم يجدْ حسا حسَواتٍ من ماءٍ .
إذا لم يجد أحدكُم ماءً ووجدَ النبيذَ فليتَوضّأ .
إذا لم يجد أحدكم ماءً ووجدَ النبيذَ فليتوضأْ بهِ .
إذا لم يَجِدْ أحَدُكم ماءً، ووَجَدَ النَّبيذَ فلْيَتَوضَّأْ به. .
إذا لم يَجِدْ أحَدُكُم ماءً ووجَدَ النَّبيذَ فليَتَوضَّأْ به. .
عن ابنِ عمرَ قال: قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده فعليه الوضوءُ .
«كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَستحِبُّ إذا أفطَرَ أن يُفطِرَ على لَبَنٍ، فإنْ لم يجِدْ فتَمْرٌ، فإنْ لم يجِدْ حَسَا حَسَواتٍ مِن ماءٍ». .
عن ابنِ عمرَ قال: قُبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها بيدِه من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه فعليه الوضوءُ. .
عن عبدِ اللهِ يعنِي ابنَ مسعودٍ قال الملامسةُ ما دونَ الجماعِ وإن مسَّ الرجلُ جسدَ امرأتِه بشهوةٍ ففيه الوضوءُ .
عن سالِمٍ، عن أبيه، قالَ: قُبلةُ الرَّجُلِ امْرَأتَه وجَسُّها بيَدِه مِن المُلامَسةِ، فمَن قَبَّلَ امْرَأتَه أو جَسَّها بيَدِه فعليه الوُضوءُ. .
لا مزيد من النتائج