نتائج البحث عن
«الملامسة ما دون الجماع ، والقبلة منه ، ومنها الوضوء .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ مسعودٍ في قولِهِ : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ قالَ : اللَّمسُ ما دونَ الجِماعِ ، والقُبلةُ منهُ وفيهِ الوضوءُ .
عن عبدِ اللهِ يعنِي ابنَ مسعودٍ قال الملامسةُ ما دونَ الجماعِ وإن مسَّ الرجلُ جسدَ امرأتِه بشهوةٍ ففيه الوضوءُ .
قال عبداللهِ القبلةُ من اللمسِ وفيها الوضوءُ زاد المعلّي وابنُ عرفةَ واللمسُ ما دونَ الجماعِ .
عنْ عبدِ اللهِ في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] قالَ: هو ما دونَ الجِماعِ، وفيه الوُضوءُ. .
عن عَبْدِ اللهِ قالَ: القُبْلةُ مِن اللَّمْسِ، وفيها الوُضوءُ، واللَّمْسُ دونَ الجِماعِ. .
عن ابنِ عمرَ قال: قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده فعليه الوضوءُ .
عن ابنِ عمرَ قال: قُبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها بيدِه من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه فعليه الوضوءُ. .
عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: اللَّمسُ ما دُونَ الجِماعِ. .
عن سالِمٍ، عن أبيه، قالَ: قُبلةُ الرَّجُلِ امْرَأتَه وجَسُّها بيَدِه مِن المُلامَسةِ، فمَن قَبَّلَ امْرَأتَه أو جَسَّها بيَدِه فعليه الوُضوءُ. .
عن أبيه أنَّه كان يقولُ: قُبْلةُ الرجُلِ امرأتَهُ وجَسُّه بيدِه مِن الملامَسةِ، فمَن قبَّلَ امرأتَه، أو جَسَّها بيدِه فعليه الوُضوءُ. .
عن ابنِ عمرَ كان يقولُ قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسَّها بيدِه : من الملامسةِ ، ومن قبّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه ، فعليه الوضوءُ .
عن عبدالله بن عمر أنَّهُ كانَ يقولُ: قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ وجسَّهُ بيدِهِ منَ المُلامسةِ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ، فعليهِ الوضوءُ .
عن ابن عمرَ أنه كان يقول في قبْلَةِ الرجلِ امرأتهُ وجسّهِ بيدهِ من المُلامسةِ ومن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فقد وجبَ عليهِ الوضوءُ .
أنَّ عَبدَ اللَّهِ قال في قَولِه: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] قَولًا مَعناه: «ما دونَ الجِماعِ». .
عن طارِقِ بنِ شِهابٍ: أنَّ عَبْدَ اللهِ قالَ في قَوْلِه: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}، قالَ قَوْلًا مَعْناه: ما دونَ الجِماعِ. .
لا مزيد من النتائج