حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«الملامسة ما دون الجماع ، والقبلة منه ، ومنها الوضوء .»· 15 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ مسعودٍ في قولِهِ : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ قالَ : اللَّمسُ ما دونَ الجِماعِ ، والقُبلةُ منهُ وفيهِ الوضوءُ .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
فتح القدير · 1/709
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي ] من طرق
عن عبدِ اللهِ يعنِي ابنَ مسعودٍ قال الملامسةُ ما دونَ الجماعِ وإن مسَّ الرجلُ جسدَ امرأتِه بشهوةٍ ففيه الوضوءُ .
الراوي
[إبراهيم النخعي]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 1/252
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله موثقون إلا أن فيه حماد بن أبي سليمان وقد اختلف في الاحتجاج به
قال عبداللهِ القبلةُ من اللمسِ وفيها الوضوءُ زاد المعلّي وابنُ عرفةَ واللمسُ ما دونَ الجماعِ .
الراوي
أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/343
الحُكم
صحيحصحيح
عنْ عبدِ اللهِ في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] قالَ: هو ما دونَ الجِماعِ، وفيه الوُضوءُ. .
الراوي
أبو عبيدة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 474
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن عَبْدِ اللهِ قالَ: القُبْلةُ مِن اللَّمْسِ، وفيها الوُضوءُ، واللَّمْسُ دونَ الجِماعِ. .
الراوي
أبوعبيدة بن عبدالله
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 408
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه إرسال؛ أبو عُبَيْدة لم يسمع من أبيه
عن ابنِ عمرَ قال: قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده فعليه الوضوءُ .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 1/238
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ عمرَ قال: قُبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها بيدِه من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه فعليه الوضوءُ. .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 2/240
الحُكم
صحيحصحيح
عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: اللَّمسُ ما دُونَ الجِماعِ. .
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/514
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههو من أصح الأسانيد
عن سالِمٍ، عن أبيه، قالَ: قُبلةُ الرَّجُلِ امْرَأتَه وجَسُّها بيَدِه مِن المُلامَسةِ، فمَن قَبَّلَ امْرَأتَه أو جَسَّها بيَدِه فعليه الوُضوءُ. .
الراوي
[سالم بن عبدالله]
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 407
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن أبيه أنَّه كان يقولُ: قُبْلةُ الرجُلِ امرأتَهُ وجَسُّه بيدِه مِن الملامَسةِ، فمَن قبَّلَ امرأتَه، أو جَسَّها بيدِه فعليه الوُضوءُ. .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 167
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابنِ عمرَ كان يقولُ قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسَّها بيدِه : من الملامسةِ ، ومن قبّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه ، فعليه الوضوءُ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 315
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عبدالله بن عمر أنَّهُ كانَ يقولُ: قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ وجسَّهُ بيدِهِ منَ المُلامسةِ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ، فعليهِ الوضوءُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/514
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابن عمرَ أنه كان يقول في قبْلَةِ الرجلِ امرأتهُ وجسّهِ بيدهِ من المُلامسةِ ومن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فقد وجبَ عليهِ الوضوءُ .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/341
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عَبدَ اللَّهِ قال في قَولِه: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] قَولًا مَعناه: «ما دونَ الجِماعِ». .
الراوي
طارق بن شهاب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 955
الحُكم
صحيحإسناده موصول صحيح.
عن طارِقِ بنِ شِهابٍ: أنَّ عَبْدَ اللهِ قالَ في قَوْلِه: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}، قالَ قَوْلًا مَعْناه: ما دونَ الجِماعِ. .
الراوي
طارق بن شهاب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 409
الحُكم
صحيحصحيح متصل

لا مزيد من النتائج