نتائج البحث عن
«سألت جعفر بن محمد عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فقال : بانت منه ، ولا تحل له حتى»· 15 نتيجة
الترتيب:
أيُّما رجلٍ طلق امرأتَه ثلاثًا عند الأَقْراءِ، أو ثلاثًا مُبْهَمَةً، لم تَحِلَّ له حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه .
أَيُّما رجلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثلاثًا عند الْأَقْراءِ أو ثلاثًا مُبْهَمَةً ؛ لم تَحِلَّ له حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه .
جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ، فسَألَهُ عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، فتَزوَّجَها أخٌ لَهُ مِن غَيرِ مُؤامرةٍ منهُ؛ ليُحِلَّها لأخيهِ، هل تَحِلُّ للأوَّلِ؟ فقالَ: لا، إلَّا نِكاحَ رَغبةٍ؛ كنَّا نَعُدُّ هذا سِفاحًا على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ. .
جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عمرَ ، فسألَهُ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فتزوَّجَها أخٌ لَهُ من غيرِ مُؤامرةٍ منهُ ليُحلَّها لأخيهِ ، هل تحلُّ للأوَّلِ ؟ فقالَ : لا إلَّا نِكاحَ رَغبةٍ كنَّا نعدُّ هذا سِفاحًا على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عمرَ فسألَهُ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا , فتزوَّجَها أخٌ لَهُ عن غيرِ مؤامَرةٍ منهُ ليُحلَّها لأخيهِ هل تحلُّ للأوَّلِ قالَ إلَّا نِكاحَ رغبةٍ, كنَّا نعدُّ هذا سفاحًا على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ فسأله عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجها أخٌ له عن غيرِ مؤامرةٍ منه ، لِيُحلِّلَها لأخيه ، هل تحلُّ للأوَّلِ ؟ قال : لا إلا نكاحَ رغبةٍ ، كنا نعُدُّ هذا سفاحًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عمرَ فسألَهُ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فتزوَّجَها أخٌ لَهُ عن غيرِ مؤامرةٍ منه ليحلَّها لأخيهِ هل تحلُّ للأوَّلِ قالَ لا إلَّا نِكاحَ رغبةٍ كنَّا نعدُّ هذا سِفاحًا على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن عمرو بنِ دينارٍ أنَّهُ سئلَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ فجاءَ رجلٌ من أَهْلِ القريةِ بغيرِ علمِهِ ولَا علمِها فأخرجَ شيئًا من مالِهِ فتزوَّجَها ليحلَّها لَهُ , فقالَ لَا ثمَّ ذَكَرَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سئلَ عن مثلِ ذلِكَ , فقالَ لَا حتَّى ينكحَها مرتغبًا لنفسِهِ حتَّى يتزوَّجَها مرتغِبًا لنفسِهِ , فإذا فعلَ ذلِكَ لم تحلَّ لَهُ حتَّى يذوقَ العُسَيْلةَ. .
عن عَمْرِو بنِ دِينارٍ أنَّه سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّق امرأتَه، فجاء رجلٌ مِن أهلِ القَريةِ بغَيرِ عِلْمِه ولا عِلْمِها، فأخرج شيئًا من مالِه فتزَوَّجَها ليُحَلِّلَها له. فقال: لا، ثمَّ ذكر أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن مِثْلِ ذلك، فقال: «لا، حتَّى يَنكِحَها مُرتَغِبًا لنَفْسِه، حتَّى يتزَوَّجَها مرتَغِبًا لنَفْسِه، فإذا فعل ذلك لم تحِلَّ له حتى تَذُوقَ العُسَيلةَ» .
طلق رجلٌ امرأتَه ألفًا ، فأتى بنوهُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : ما اتقى اللهَ أبوكم فيجعلُ لهُ مخرجًا بانت منهُ بثلاثٍ وسبعٍ وتسعون وتسعمائةٍ في عُنُقِ أبيكم .
جاءَ رَجلٌ إلى ابنِ عُمَرَ، فسَأَلَه عنْ رَجلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثلاثاً، فتزَوَّجَها أَخٌ له مِن غيرِ مؤامرةٍ منه، ليُحِلَّها لأخيهِ، هل تَحِلُّ للأَوَّلِ؟ قالَ: لا، الإنكاحُ رَغبةٌ، كنَّا نَعُدُّ هذا سِفاحًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
عن عبدِ اللَّهِ: قالَ فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها، قالَ: لا تحلُّ لَهُ حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ سُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثم تزوجها رجلٌ فأغلق البابَ وأرخى السترَ ونزع الخمارَ ثم طلقها قبل أن يدخلَ بها تحلُّ لزوجِها الأولِ فقال لا حتى يذوقَ عسيلتَها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِل عن رجُلٍ طَلَّقَ امْرأتَه ثلاثًا، ثمَّ تَزَوَّجَها رجُلٌ، فأَغلَقَ البابَ، وأَرخَى السِّترَ، ونَزَعَ الخِمارَ، ثمَّ طَلَّقَها قبْلَ أنْ يَدخُلَ بها، تَحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ فقال: لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها. .
لا مزيد من النتائج