نتائج البحث عن
«سألت عبد الله عن السحت ؟ فقال : " الرجل يطلب الحاجة للرجل [فتقضى له] ، فيهدي»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ وسئلَ عن السُّحتِ فقالَ : أن تشفعَ لأخيكَ شفاعةً فيَهدي لَك هديَّةً فتقبلُها ، فقيلَ لَهُ : أرأيتَ إن كانَ هديَّةً في باطلٍ فقالَ : ذلِكَ كفرٌ ومن لم يحْكم بما أنزلَ اللَّهُ فأولئِكَ هم الْكافرونَ [ المائدة : 44 ] .
ما السُّحتُ [يعني حديث: قال رجلٌ يا رسولَ اللهِ ما السُّحتُ قال أن تشفعَ لرجلٍ عند إمامٍ جائرٍ فتدفعَ عنه مظلمَته أو تردَّ حقًّا هو له فيُهدي إليكَ هديةً فتقبَّلها منه فذلك أكبرُ السُّحتِ] .
قال رجلٌ يا رسولَ اللهِ ما السُّحتُ قال أن تشفعَ لرجلٍ عند إمامٍ جائرٍ فتدفعَ عنه مظلمَته أو تردَّ حقًّا هو له فيُهدي إليكَ هديةً فتقبَّلها منه فذلك أكبرُ السُّحتِ .
عن يحيى بنِ أبي إسحاقَ قال سأَلْتُ أنَسَ بنَ مالكٍ فقُلْتُ يا أبا حَمْزةَ الرَّجُلُ منَّا يُقرِضُ المالَ فيُهدَى له فقال قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أقرَض أحَدُكم فأُهدِيَ له أو حُمِل على دابَّةٍ فلا يقبَلْه ولا يركَبْها إلَّا أنْ يكونَ جرى بَيْنَه وبَيْنَه قبْلَ ذلكَ .
حَديثٌ رواه المُسَيَّبُ بنُ واضِحٍ، عن ابنِ المبارَكِ، عن عَنْبَسةَ بنِ سَعيدٍ، عن عُثْمانَ، قال: سألتُ سالمَ بنَ عَبدِ اللهِ عَنِ السَّيفِ الحَبيسِ: أيتقَلَّدُه الرَّجُلُ في السُّوقِ في الحاجةِ؟ قال: لا يتقَلَّدْه إلَّا فيما جُعِل له؟ .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ الرجلُ مِنَّا يُقرضُ أخاهُ المالَ فيُهْدِي لهُ قال قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أَقْرَضَ أحدُكم قرضًا فأَهْدَى لهُ أو حملَهُ على الدَّابَّةِ فلا يَركبْها ولا يَقبلَهُ إلا أن يكونَ جرى بينَهُ وبينَهُ قبلَ ذلكَ .
عن «يحيى بنِ أبي إسحاقَ الهُنائيِّ قال: سأَلْتُ أنَسَ بنَ مالِكٍ: الرَّجُلُ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ فيُهْدي إليه؟ فقال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرْضًا فأهدى إليه أو حمَلَه على الدَّابَّةِ، فلا يَركَبْها ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جرى بَيْنَه وبَيْنَه قَبْلَ ذلك» .
عن يَحْيى بنِ أبي إسْحاقَ الهُنائيِّ قالَ: سَألْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ، فقُلْتُ: يا أبا حَمْزةَ، الرَّجُلُ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ، فيُهْدي إليه، فقالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا أَقرَضَ أحَدُكم أخاه قَرْضًا فأَهْدى إليه، أو حَمَلَه على دابَّتِه فلا يَقبَلْه ولا يَركَبْها، إلَّا أن يكونَ جَرى بَيْنَه وبَيْنَه قَبْلَ ذلك". .
عن ابنِ مسعودٍ قال من شفع لرجلٍ ليدفعَ عنه مظلمةً أو يردَّ عليه حقًّا فأهدى له هديَّةً فقبِلها فذلك السُّحتُ فقيل له يا أبا عبد الرحمنِ إنا كنَّا نعُدُّ السُّحتَ الرِّشوة في الحُكمِ فقال ذلك الكفرُ { وَمَنْ لَّمْ يحْكُمْ بِما أُنْزِلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرونَ } .
سألْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن معانقةِ الرجلِ للرجلِ إذا لقيَهُ فقال إنَّ أولَ من عانقَ إبراهيمَ ، وذلك أنَّهُ خرجَ يرتادُ لماشيتِهِ في جبلٍ من جبالِ بيتِ المقدسِ فسمِعَ صوتًا يقدِّسُ اللهَ ، فذُهِلَ عمَّا كان يطلبُ ، فقصدَ الصوتِ فإذا هو برَجلٍ أهلَبَ طولُهُ ثمانيةَ عشرَ ذراعًا يقدسُ اللهَ فقال له إبراهيمُ : يا شيخُ ، من ربُّكَ ؟ قال الذي في السماءِ .
سألتُ أنَسَ بنَ مالِكٍ، فقُلتُ: يا أبا حَمزةَ، الرَّجُلُ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ، فيُهدي إليه، فقال: قال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرضًا، فأهدى إليه طَبَقًا فلا يَقبَلْه، أو حَمَلَه على دابَّةٍ فلا يَركَبْها، إلَّا أنْ تَكونَ بَينَه وبَينَه قَبلَ ذلك. .
[عن] أُمِّ سَلَمةَ قالَتْ: سَألْتُ عائِشةَ -رَضِيَ اللهُ عنها-، فقُلْتُ: إنِّي أَصومُ، فيُهْدى لي الطَّعامُ، فأُفطِرُ؟ قالَتْ: صُمْتُ أنا وحَفْصةُ بِنْتُ عُمَرَ، فأُهدِيَ لنا طَعامٌ، فأَفطَرْنا، فسَألْنا رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَ: "اقْضياه". .
عن أنَسٍ: أنَّه سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُقرِضُ أخاه المالَ فيُهدي إليه، فقال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا أقرَضَ أحَدُكُم قَرضًا فأهدى إليه أو حَمَله على الدَّابَّةِ فلا يَركَبْها، ولا يَقبَلْه إلَّا أن يَكونَ جَرى بَينَه وبَينَه قَبلَ ذلك" .
سَمِعتُ مَولًى لِآلِ أبي موسى الأشعَرِيِّ يُكَنَّى أبا عَبدِ اللهِ، قالَ: سَمِعْتُ سَعيدَ بنَ أبي الحَسَنِ البَصرِيَّ يُحدِّثُ عن أبي بَكَرَةَ أنَّهُ دُعِيَ إلى شَهادةٍ مَرَّةً، فجاءَ إلى البَيتِ، فقامَ له رَجُلٌ مِن مَجلِسِهِ، فقالَ: نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ إذا قام الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِن مَجلِسِهِ أنْ يَجلِسَ فيه، وأنْ يَمسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوبِ مَن لا يَملِكُ. .
لا مزيد من النتائج