نتائج البحث عن
«سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد ؟ قال : لا تقطع اليد في ثمر»· 17 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم في كم تُقطعُ اليدُّ؟ قال لا تُقطعُ اليدُ في ثمرٍ معلَّقٍ فإذا ضُمَّه الجرين قُطِعت في ثمن المِجَنِّ، ولا تُقطعُ في حَريسةِ الجبلِ، فإذا آوى المُراحُ قُطِعت في ثمن المِجَنِّ.
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في كمْ تُقطعُ اليدُ قال لا تقطعُ اليدُ في ثمرٍ مُعلَّقٍ فإذا ضمَّه الجَرينُ قُطِعتْ في ثمنِ المِجنِّ ولا تُقطعُ في حريسةِ الجبلِ فإذا آوى المُراحَ قُطعتْ في ثمنِ المِجنِّ
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم في كم تُقطعُ اليدُّ؟ قال لا تُقطعُ اليدُ في ثمرٍ معلَّقٍ فإذا ضُمَّه الجرين قُطِعت في ثمن المِجَنِّ، ولا تُقطعُ في حَريسةِ الجبلِ، فإذا آوى المُراحُ قُطِعت في ثمن المِجَنِّ. .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في كمْ تُقطعُ اليدُ قال لا تقطعُ اليدُ في ثمرٍ مُعلَّقٍ فإذا ضمَّه الجَرينُ قُطِعتْ في ثمنِ المِجنِّ ولا تُقطعُ في حريسةِ الجبلِ فإذا آوى المُراحَ قُطعتْ في ثمنِ المِجنِّ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في كم تُقطعُ اليدُ ؟ فقال : لا تُقطعُ اليدُ في ثمرٍ معلَّقٍ فإذا ضمَّهُ الجَرِينُ قُطِعَتْ في ثمنِ المِجَنِّ ولا تُقْطَعُ في حريسةِ الجبلِ فإذا أواه المُراحُ قُطِعَتْ في ثمنَ المِجَنِّ .
كانتْ عائشةُ تُحدِّثُ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أو ثَمنِه، قال: وزعَمَ أنَّ عُرْوةَ قال: وثَمنُ المِجَنِّ أربعةُ دَراهمَ، قال: وسَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ يقولُ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فما فوقَ. .
لم تُقطعِ اليدُ في زمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا في مِجَنٍّ وقيمتُه يومئذٍ دينارٌ .
لم تُقطعِ اليدُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وثمنُه يومئذٍ دينارٌ .
لم تُقطَعِ اليدُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ، وثمنُه يومئذٍ دينارٌ .
لم تُقطع اليدُ في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وقيمةُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ .
لم تُقطَعِ اليدُ في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلَّا في ثمنِ المِجَنِّ ، وقيمةُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ .
لم تُقطَعِ اليدُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وثَمَنُه يومئذٍ دِينارٌ. .
لم تَكُنْ تُقطَعُ اليَدُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وقيمَتُه يَومئِذٍ دينارٌ .
لم تَكُنْ تُقطَعُ اليَدُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وقيمَتُه يَومَئِذٍ دينارٌ. .
لم تكُنْ تُقطَعُ اليدُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلَّا في ثمنِ المِجَنِّ ، وقيمتُه يومئذٍ دينارٌ .
قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ : لا تُقطعُ اليدُ إلا في الدِّيَنارِ أو العشرةِ دراهمَ .
تُقطعُ اليدُ في. [ يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قطع في قيمةِ خمسةِ دراهمَ] .
لا مزيد من النتائج